للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ظاهِرٌ في أنَّه لو تَمكَّن من كافرٍ حالَ قيامِ الحَربِ ليسَ له أنْ يُمثِّل به بل يَقتلُه، ومُقتَضى ما في الاختيارِ أنَّ له ذلك، كيف وقد عَلَّل بأنَّها أبلَغُ في كَبتِهم وأضَرُّ بهم نَهرًا (١).

وقالَ الحَطابُ : «والمُثلةُ»: قالَ الأقفَهسِيُّ: أي: يَحرُمُ أنْ يُمثَّلَ بالمَقتولِ، قالَ في الاستِذكارِ: والمُثلةُ مُحرَّمةٌ في السُّنةِ المُجمَعِ عليها، وهذا بعدَ الظَّفرِ وأمَّا قبلَه فلنا قَتلُه بأيِّ مُثلةٍ أمكَنَنا. وهذا الأخيرُ في النَّوادِرِ (٢).

جَوازُ المُثلةِ قِصاصًا:

لكنْ إنْ مثَّلَ الكُفارُ بالمُسلِمينَ يَجوزُ للمُسلِمينَ حينَئذٍ أنْ يُمثِّلوا بهم، كما نَصَّ على ذلك المالِكيةُ والحَنابِلةُ وشَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ.

قالَ الدَّرديرُ : (و) حرُمَ بعدَ القُدرةِ عليهم (المُثلةُ) بضَمِّ الميمِ وسُكونِ المُثلَّثةِ: العُقوبةُ الشَّنيعةُ، كرَضِّ الرأسِ وقَطعِ الأُذنِ أو الأنفِ إذا لم يُمثِّلوا بمُسلمٍ وإلا جازَ (٣).

قالَ الدُّسوقيُّ : قَولُه: (وحرُمَ بعدَ القُدرةِ عليهم) أي: وأمَّا قَبلَ القُدرةِ عليهم فيَجوزُ لنا أنْ نَقتُلَهم بأيِّ وَجهٍ مِنْ وُجوهِ القَتلِ، ولو كانَ في ذلك الوَجهِ تَمثيلٌ.

قَولُه: (وإلا جازَ) أي: وإلا جازَ التَّمثيلُ بهم بعدَ القُدرةِ عليهم (٤).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٣١)، وانظر: «الجوهرة النيرة» (٢/ ٣٥٨).
(٢) «مواهب الجليل» (٣/ ٣٥٤).
(٣) «الشرح الكبير» (٢/ ١٧٩).
(٤) «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٧٩)، و «بلغة السالك» (٢/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>