للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يورَّثُ، وتصدَّقَ بها في الفُقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّعيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَها أنْ يَأكلَ منها بالمَعروفِ ويُطعِمَ غيرَ مُتَموِّلٍ» (١).

سَببُ الوَقفِ:

وسَببُه: إرادةُ مَحبوبِ النَّفسِ في الدُّنيا بينَ الأحياءِ، وفي الآخِرةِ بالتقرُّبِ إلى ربِّ الأربابِ جَلَّ وعَزَّ (٢).

حُكمُ الوَقفِ:

الأصلُ في الوَقفِ أنه مَندوبٌ إليهِ ومُستحَبٌّ؛ لأنه فِعلُ خَيرٍ حَثَّ عليهِ الشَّرعُ، ولأنه مِنْ الصَّدقةِ (٣).

إلَّا أنه قد تَعتَريهِ أحكامٌ أُخرى، فقد يَكونُ واجِبًا كما إذا كانَ مَنذورًا، كأنْ قالَ: «إن قَدِمَ أبي فعلَيَّ أنْ أقِفَ هذه الدارَ»، فإذا قَدِمَ فهو نَذرٌ يَجبُ الوفاءُ به.

وكذا رَجلٌ سقطَ منه شَيءٌ فقالَ: «إنْ وَجَدتُه فللَّهِ عَليَّ أنْ أَقِفَ أرضي هذه على أبناءِ السَّبيلِ»، فوجَدَه كانَ عليهِ الوَفاءُ به.


(١) «حجة الله البالغة» (٢/ ١٨٠).
(٢) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠٠)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٢).
(٣) «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة للرصاع» (١٣/ ٥، ٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٧٥)، و «منح الجليل» (٨/ ١٠٨)، و «المبدع» (٥/ ٣١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>