والالتِقاطُ إنما هو تَخليصٌ له مِنْ الهَلاكِ وتبَرُّعٌ بحِفظِه، فلا يُوجبُ ذلك النَّفقةَ كما لو فعَلَه غيرُ اللَّقيطِ (١).
الرُّجوعُ على اللَّقيطِ بما أنفَقَ عليه:
المُلتقِطُ أو غيرُه إذا أنفَقَ على اللَّقيطِ فهذا لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:
الأُولى: أنْ يُنفقَ عليه مُتبرِّعًا بالنَّفقةِ:
إذا أنفَقَ المُلتقِطُ أو غيرُه على اللَّقيطِ مُتبَرِّعًا بالنَّفقةِ فلا رُجوعَ عليه باتِّفاقِ المَذاهبِ الأَربعةِ.
الحالَةُ الثانِيةُ: أنْ يُنفقَ عليه بنِيةِ الرُّجوعِ:
إذا أنفَقَ المُلتقِطُ أو غيرُه على اللَّقيطِ بنِيةِ الرُّجوعِ فلا يَخلو مِنْ أَحدِ أَمرينِ:
الأَولُ: أنْ يُنفقَ عليه بإِذنِ الحاكِمِ:
إذا أنفَقَ المُلتقِطُ على اللَّقيطِ بأَمرِ الحاكِمِ لزِمَ اللَّقيطَ ذلك إذا كانَت النَّفقةُ قَصدًا بالمَعروفِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ والحَنابِلةِ في قَولٍ.
وفي قَولٍ للشافِعيةِ وقَولٍ عندَ الحَنابِلةِ: إنْ تعذَّرَ الإِنفاقُ عليه مِنْ بَيتِ المالِ اقترَضَ الحاكِمُ على بَيتِ المالِ، فإنْ تعذَّرَ على الحاكِمِ الاقتِراضُ فعلى مَنْ علِمَ حالَه الإِنفاقُ عليه مَجانًا؛ للأَمرِ بالتَّعاونِ على البِرِّ والتَّقوى