للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحِدةً، فإنْ تَعذَّرَ ذلك كما في حَقِّ الأقطَعِ ونَحوِه قدَّمَ اليَمينَ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ ابنُ الهُمامِ : إنَّ التَّيامنَ سُنةٌ؛ لثُبوتِ مُواظبتِه ، فغيرُ واحِدٍ ممَّن حَكى وُضوءَه صرَّحوا بتَقديمِ اليُمنى على اليُسرى من اليَدينِ والرِّجلَينِ، وذلك يُفيدُ المُواظبةَ؛ لأنَّهم إنَّما يَحكُونَ وُضوءَه الذي هو دَأبُه وعادَتُه، فيَكونُ سُنةً (٢).

الثالِثَ عَشرَ: إِطالةُ الغُرةِ والتَّحجيلُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ إِطالةِ الغُرةِ والتَّحجيلِ في الوُضوءِ هل هما مُستحبَّان أو مَكروهانِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ إلى أنَّه يُسنُّ في الوُضوءِ إِطالةُ الغُرةِ والتَّحجيلُ، بأنْ يَتجاوزَ المُتوضِّئُ مَوضعَ الفَرضِ في غَسلِ الوَجهِ واليَدينِ والرِّجلَينِ.

وجعَلَ الحَنفيةُ إِطالةَ الغُرةِ والتَّحجيلَ من بابِ آدابِ الوُضوءِ.

والأصلُ في ذلك قَولُ النَّبيِّ : «إنَّ أُمَّتي يُدعَونَ يَومَ القيامةِ غُرًّا مُحجَّلينَ من آثارِ الوُضوءِ، فمَنِ استَطاعَ منكم أنْ يُطيلَ غُرتَه فليَفعَلْ» (٣).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٣٢)، و «المجموع» (١/ ٤٤٦).
(٢) «فتح القدير» (١/ ٢٣)، وينظر: و «رد المحتار» (١/ ٢٤٧)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٩٤)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٨)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٦٣)، و «المغني» (١/ ١٣٣)، و «فتح الباري» (١/ ٣٢٥)، و «نيل الأوطار» (١/ ٢١٢).
(٣) رواه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>