للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ أفضلَ الأُضحيَّةِ الغَنمُ ثم البَقرُ ثم الإبلُ، قالوا: لأنَّ النَّبيَّ ضحَّى بكَبشَين.

وحُجةُ الجُمهورِ ظاهرُ هذا الحَديثِ -أي: حَديثِ أبي هُريرةَ- والقياسُ على الهَدايا، وأمَّا تَضحيتُه فلا يَلزَمُ منها تَرجيحُ الغَنمِ؛ لأنَّه مَحمولٌ على أنَّه لم يَتمكَّنْ ذلك الوقتَ إلا من الغَنمِ، أو أنَّ فِعلَه لبَيانِ الجوازِ، وقد ثبَت في الصَّحيحِ أنَّه ضحَّى عن نِسائه بالبَقرِ (١).

الشَّرطُ الثاني: أنْ تَبلغَ سنَّ الأُضحيَّةِ:

يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ أنْ تَكونَ بلَغت سِنًّا مُعيَّنًا وهو الثَّنيُّ من الإبلِ والبَقرِ والمَعزِ بالإجماعِ، لِما رَواه جابرٌ قال: قال رَسولُ اللَّهِ : «لا تذْبَحوا إلا مُسنَّةً إلا أنْ يَعسُرَ علَيكم فتَذْبَحوا جَذعةً من الضَّأنِ» (٢).

قال الإمامُ النَّوويُّ : وأجمَعت الأُمةُ على أنَّه لا يُجزِئُ من الإبلِ والبَقرِ والمَعزِ إلا الثَّنيُّ، ولا مِنْ الضَّأنِ إلا الجَذعُ، وأنَّه يُجزِئُ هذه المَذكوراتُ … ونقَل القاضي عِياضٌ الإجماعَ أنَّه يُجزِئُ الجَذعُ من الضَّأنِ، وأنَّه لا يُجزِئُ جَذعُ المَعزِ (٣).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٣٧).
(٢) رواه مسلم (١٩٦٣).
(٣) «المجموع» (٨/ ٢٨٧، ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>