الألفاظُ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عَنهُ:
أكثَرُ العُلماءِ يَرَونَ أنَّ الألفاظَ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عنهُ لا يَقعُ بها الطَّلاقُ ولو نَواهُ.
قالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وأمَّا الألفاظُ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عنهُ فأكثَرُ العُلماءِ لا يُوقِعونَ بها طلاقًا وإنْ قصَدَهُ القائِلُ، وقالَ مالِكٌ: كُلُّ مَنْ أرادَ الطَّلاقَ بأيِّ لفظٍ كانَ لَزمَهُ الطَّلاقُ، حتَّى بقَولِه: كُلِي واشَرِبي وقُومِي واقعُدِي ونَحوه، والحجَّةُ له أنَّ اللهَ تعالَى جَعَل الرَّمزَ -وهوَ الإشارة- كالكَلامِ في الكِنايةِ بهِ عنِ المُرادِ بقَولِه: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]، وكما كانَ ما فعَلَه المُتلاعِنانِ مِنْ تَلاعُنِهما وتَفرُّقِهما طلاقًا وإنْ لَم يلفظْ بهِ، وكذلكَ رُويَ في المُختلِعةِ لمَّا رَدَّتْ عليهِ الحَديقةَ فأخَذَها كانَ طلاقًا (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: وأمَّا الألفاظُ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عَنِ الفِراقِ فأكثَرُ العُلماءِ لا يُوقِعونَ شيئًا منها طلاقًا وإنْ قصَدَه القائِلُ.
وقالَ مالِكٌ: كُلُّ مَنْ أرادَ الطَّلاقَ بأيِّ لَفظةٍ كانَ لَزمَه الطَّلاقُ، حتَّى بقَولِه: كُلِي واشرَبي وقُومِي واقعُدِي ونَحوِ هذا، ولم يُتابِعْ مالكًا على ذلكَ إلَّا أصحابُه.
والأصلُ أنَّ العِصمةَ المُتيقَّنةَ لا تَزولُ إلَّا بيَقينٍ مِنْ نيَّةٍ وقَصدٍ وإجماعٍ
(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute