للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألفاظُ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عَنهُ:

أكثَرُ العُلماءِ يَرَونَ أنَّ الألفاظَ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عنهُ لا يَقعُ بها الطَّلاقُ ولو نَواهُ.

قالَ ابنُ بطَّالٍ : وأمَّا الألفاظُ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عنهُ فأكثَرُ العُلماءِ لا يُوقِعونَ بها طلاقًا وإنْ قصَدَهُ القائِلُ، وقالَ مالِكٌ: كُلُّ مَنْ أرادَ الطَّلاقَ بأيِّ لفظٍ كانَ لَزمَهُ الطَّلاقُ، حتَّى بقَولِه: كُلِي واشَرِبي وقُومِي واقعُدِي ونَحوه، والحجَّةُ له أنَّ اللهَ تعالَى جَعَل الرَّمزَ -وهوَ الإشارة- كالكَلامِ في الكِنايةِ بهِ عنِ المُرادِ بقَولِه: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]، وكما كانَ ما فعَلَه المُتلاعِنانِ مِنْ تَلاعُنِهما وتَفرُّقِهما طلاقًا وإنْ لَم يلفظْ بهِ، وكذلكَ رُويَ في المُختلِعةِ لمَّا رَدَّتْ عليهِ الحَديقةَ فأخَذَها كانَ طلاقًا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : وأمَّا الألفاظُ الَّتي ليسَتْ مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ ولا يُكنَّى بها عَنِ الفِراقِ فأكثَرُ العُلماءِ لا يُوقِعونَ شيئًا منها طلاقًا وإنْ قصَدَه القائِلُ.

وقالَ مالِكٌ: كُلُّ مَنْ أرادَ الطَّلاقَ بأيِّ لَفظةٍ كانَ لَزمَه الطَّلاقُ، حتَّى بقَولِه: كُلِي واشرَبي وقُومِي واقعُدِي ونَحوِ هذا، ولم يُتابِعْ مالكًا على ذلكَ إلَّا أصحابُه.

والأصلُ أنَّ العِصمةَ المُتيقَّنةَ لا تَزولُ إلَّا بيَقينٍ مِنْ نيَّةٍ وقَصدٍ وإجماعٍ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>