للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا يُحمَلُ كَلامُ ابنِ حَجرٍ وغيرِه ممَّن خالَفَ في بعضِ ما ذُكرَ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَصحُّ إيجابٌ بلَفظِ «زُوِّجْتَ» بضَمِّ الزَّايِ وفَتحِ التاءِ؛ لحُصولِ المعنى المَقصودِ به، لا «جوَّزْتُكَ» بتَقديمِ الجيمِ.

وسُئلَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ عن رَجلٍ لم يَقدرْ أنْ يقولَ إلَّا: «قَبلْتُ تَجويزَها» بتَقديمِ الجيمِ، فأجابَ بالصَّحةِ؛ بدَليلِ قولِه: «جَوْزَتي طالقٌ» فإنها تَطلُقُ.

قالَ البُهوتيُّ : ولو قالَ الوليُّ للمُتزوِّجِ: «زوَّجتَكَ مُوَلِّيتي فُلانةَ» بفتحِ التَّاءِ مِنْ «زوَّجتَكَ» عَجزًا عن ضمِّها أو جَهلًا باللُّغةِ العرَبيةِ صَحَّ النكاحُ، ولا يَصحُّ إنْ كانَ ذلك مِنْ عارِفٍ بالعربيةِ قادِرٍ على إصلاحِه.

قالَ في «شَرْح المُنتهَى»: هذا هو الظَّاهرُ، وأفتَى المُوفَّقُ أنه يَصحُّ مُطلَقًا، وتوقَّفَ في المَسألةِ ناصِحُ الإسلامِ ابنُ أبي الفَهمِ مِنْ أصحابِنا، وأطلَقَ القولَينِ في «المُنتَهى»، ومِثلُه لو قالَ الزَّوجُ: «قَبِلتَ» بفتحِ التاءِ (٢).

٢ - هل يُشترطُ أنْ يقولَ: «قَبِلتُ نكاحَها»؟ أم يكفِي «قَبِلتُ» فقط أو «رَضِيتُ»؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في القَبولِ، هل يُشترطُ أنْ يقولَ: «قَبِلتُ نِكاحَها، أو رَضِيتُ نكاحَها أو زَواجَها»؟ أم يكفِي لفظُ «قَبِلتُ» فقط؟


(١) «حاشية قليوبي» (٣/ ٥٣٤).
(٢) «كشاف القناع» (٥/ ٣٨، ٤١)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٦)، و «شرح منتهى الإردات» (٥/ ١١٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>