للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركنُ الثالثُ: المحلُوفُ عَليهِ، وهو الزَّوجةُ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في المَحلوفِ على تَركِ جِماعِها أنْ تكونَ زَوجتَه، فيَصحُّ الإيلاءُ مِنْ كلِّ زَوجةٍ، مُسلِمةً كانَتْ أو ذمِّيةً، حُرَّةً كانَتْ أو أمَةً؛ لعُمومِ قولِه سُبحانَه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولأنَّ كلَّ واحِدةٍ مِنهنَّ زَوجةٌ، فصحَّ الإيلاءُ مِنها كالحرَّةِ المُسلِمةِ.

إلا أنَّ العُلماءَ اختَلفوا في بَعضِ المَسائلِ، هل يَصحُّ فيها الإيلاءُ أم لا؟ مِنها:

المسألةُ الأُولى: الإيلاءُ مِنْ الرَّجعيةِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في الرَّجلِ إذا طلَّقَ زَوجتَه طَلاقًا رَجعيًّا، هَلْ يَصحُّ إيلاؤُه منها أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يَصحُّ إيلاؤُه مِنْ الرَّجعيةِ؛ لأنَّ الطلاقَ يَقطعُ مدَّةَ الإيلاءِ إذا طرَأَ، فلَأنْ يَمنعَ صحَّتَه ابتِداءً أَولى (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَصحُّ الإيلاءُ مِنْ الزوجةِ الرَّجعيةِ؛ لأنها


(١) «البيان» (١٠/ ٢٤٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٤١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٢)، و «الديباج» (٣/ ٤٨٦)، و «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٢)، و «المغني» (٧/ ٤٢٤)، و «المبدع» (٧/ ٣٩٣)، و «الإنصاف» (٩/ ١٥٢، ١٥٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>