للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزَّوجِ: «أزوِّجُكَ ابنَتِي غدًا، أو زوَّجتُكَ ابنَتِي إذا جاءَ رأسُ شَهرٍ»، أو تَقولَ المَرأةُ: «تزوَّجتُكَ غدًا»، ومِثلَ أنْ يَقولَ في المُحرِمُ مَثلًا: «زوَّجتُها فُلانًا في صَفَرٍ» وقالَ فُلانٌ: «قَبلْتُها» لا يَصحُّ النكاحُ (١).

تَعليقُ النِّكاحِ على أمرٍ:

تَعليقُ النكاحِ إمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ مُستقبَلٍ، وإمَّا أنْ يكونَ على أمرٍ حاضِرٍ، أو ماضٍ.

فإنْ كانَ على أمرٍ مُستقبَلٍ فهو لا يَخلُو: إمَّا أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى، أو على مَشيئةِ غيرِه.

الأوَّلُ: أنْ يكونَ على مَشيئةِ اللهِ تعالَى: فإنه يَجوزُ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ إذا كانَ للتبَرُّكِ، كأنْ يقولَ: «زوَّجتُكَ ابنَتِي إنْ شاءَ اللهُ» ويَقولَ الزوجُ: «قَبلْتُ زواجَها إنْ شاءَ اللهُ»، قالَ المِرداويُّ : قالَ ابنُ شَاقلا: لا نَعلمُ فيهِ خَلافًا؛ لأنه شَرطٌ مَوجودٌ إذا اللهُ شاءَهُ حيثُ استجمعَتْ أركانهُ وشُروطهُ (٢).


(١) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٨)، و «درر الحكام» (١/ ٣٣٤)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٤٢٧، ٤٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢، ٤٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٢، ٥٣٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٤٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٧، ٤٨)، و «المبدع» (٧/ ٢١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٨٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٢٩).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٧)، ويُنظَر: «المغني» (٥/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>