أحَدُهما: أنْ يَرميَ ما يَظنُّه صَيدًا أو هَدفًا فيَصيبَ آدَميًّا لم يَقصدْه أو مُباحَ الدمِ.
الثاني: إنْ قتَلَ في دارِ الحَربِ مَنْ يَظنُّه حَربيًّا فيَتبيَّنَ مُسلمًا، أو يَرميَ إلى صَفِّ الكفَّارِ فيُصيبَ مُسلمًا لم يَقصدْه، أو يَتترسَ الكفَّارُ بمُسلمٍ ويَخافُ على المَسلمينِ إنْ لم يَرْمِهم فيَرميهم فيَقتلُ المُسلمَ، فهذا فيهِ الكفَّارةُ بلا دِيةٍ، قالَ الشَّيخُ: هذا في المُسلمِ الذي هو بينَ الكفَّارِ مَعذورٌ كالأسيرِ والمُسلمِ الذي لا يُمكِنُه الهِجرةُ والخُروجُ مِنْ صفِّهِم، فأما الذي يَقفُ في صَفِّ قِتالِهم باختيارِه فلا يُضمَنُ بحالٍ؛ لأنه الذي عرَّضَ نفْسَه للتلَفِ بلا عُذرٍ.
وإنْ قتَلَ بسَببٍ كالذي يَحفرُ بِئرًا أو يَنصبُ حَجرًا أو سِكينًا ونحوَه تَعدِّيًا ولم يَقصدْ جِنايةً فيَؤولُ إلى إتلافِ الإنسانِ فسَبيلُه سَبيلُ الخَطأِ؛ لأنه يُشاركُ الخطَأَ في الإتلافِ (١).
الواجِبُ على مَنْ قتَلَ غيرَه خَطأً أو شِبهَ عَمدٍ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ قتَلَ غيرَه بالخَطأِ على الصِّفةِ المُتقدِّمةِ أنه يَجبُ عليهِ أمرَانِ: الكفَّارةُ وتَكونُ في مالِه، والديةُ وتَكونُ على العاقِلةِ.
(١) «كشاف القناع» (٥/ ٦٠٤، ٦٠٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٤، ١٥)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ١٤، ١٥).