للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ السَّعيَ بينَ الصَّفا والمَروةِ يَجوزُ تَقديمُه على طَوافِ الزِّيارةِ بأنْ يُفعَل عُقيبَ طَوافِ القُدومِ، ويُجزِئُ فلا يَحتاجُ إذا طافَ طَوافَ الزِّيارةِ إلى السَّعيِ بينَ الصَّفا والمَروةِ، لا خِلافَ بينَهم فيها (١).

حُكمُ السَّعيِ:

اختلَف الفُقهاءُ في السَّعيِ هل هو رُكنٌ من أركانِ الحَجِّ فلا يُجبَرُ بالدَّمِ ولا بدَّ من الإتيانِ به أو هو واجبٌ من واجباتِ الحَجِّ يُجبَرُ بالدَّمِ إذا ترَكه أو هو سُنةٌ ولا شيءَ على مَنْ ترَكه؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنَّ السَّعيَ رُكنٌ من أركانِ الحَجِّ لا يَصحُّ بدونِه ولا يَنوبُ عنه الدَّمُ، لِما رَوى عُروةُ قال: قلتُ لِعائشةَ زَوجِ النَّبيِّ : ما أرى على أحَدٍ لم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ شيئًا، وما أُبالي ألَّا أطوفَ بينَهما، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي، طافَ رَسولُ اللَّهِ وطافَ المُسلمونَ -يَعني بينَ الصَّفا والمَروةِ- فكانَت سُنةً، فلَعمْري ما أتَمَّ اللهُ حجَّ من لم يَطفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ» (٢).

وعن حَبيبةَ بنتِ أبي تَجراةَ قالت: دخَلنا على دارِ أبي حُسَينٍ في نِسوةٍ من قُريشٍ والنَّبيُّ يَطوفُ بينَ الصَّفا والمَروةِ، قالت: وهو


(١) «الإفصاح» (١/ ٢٨٠).
(٢) رواه البخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>