للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمرةٍ أنْ يُهديَ هَديًا من الأنعامِ، ويَنحرَه هُناكَ، ويُفرِّقَه على المَساكينِ المَوجودينَ في الحَرمِ، ويُستحبُّ أنْ يَكونَ ما يُهديه سَمينًا حَسنًا كامِلًا نَفيسًا (١).

ثالِثًا: الغُسلُ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على استِحبابِ الاغتِسالِ لِلأركانِ وغيرِها، كالإحرامِ بالحَجِّ، والوُقوفِ بعَرفةَ، ودُخولِ مكةَ، والطَّوافِ (٢)، واستدَلُّوا على استِحبابِ الاغتِسالِ لِلإحرامِ بحَديثِ زَيدِ بنِ ثابتٍ : «أنَّه رَأى النَّبيَّ تَجرَّدَ لِإهلالِه واغتَسَل» (٣)، ولغيرِ ذلك من الأدلَّةِ، ولأنَّ هذه العِبادةَ يَجتمِعُ لها الناسُ، فسُنَّ لها الاغتِسالُ، كالجُمُعةِ.

واستدَلُّوا على استِحبابِ الاغتِسالِ للوُقوفِ بعَرفةَ بحَديثِ جَعفَرِ بنِ مُحمدٍ، عن أبيه: «أنَّ عَليًّا كان يَغتَسلُ يومَ العيدِ ويومَ الجُمُعةِ ويومَ عَرفةَ، وإذا أرادَ أنْ يُحرِمَ» (٤).

وعن زاذانَ قال: «سأَل رَجلٌ عَليًّا عن الغُسلِ، فقال: اغتَسِلْ كلَّ يَومٍ إنْ شئتَ، فقال: لا، الغُسلُ الذي هو الغُسلُ، قال: يومَ الجُمُعةِ، ويومَ عَرفةَ، ويومَ النَّحرِ، ويومَ الفِطرِ» (٥).

وأمَّا دُخولُ مكةَ فلحَديثِ ابنِ عُمرَ : «أنَّه كان لا يَقدَمُ مكةَ


(١) «المجموع» (٨/ ٢٥١).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٧١)، و «فتح الباري» (٣/ ٥٠٩)، و «الإجماع» ص (٤١).
(٣) حَديثٌ حَسنٌ: رواه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ١٦١).
(٤) رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٧٤).
(٥) إسنادُه صَحيحٌ: رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٨٥)، والبيهقي من طريقه (٣/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>