للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالِ -وهو أشفَقُ عليه- أوْلَى؛ لأنَّ الإبضاعَ ما هو إلا استِعانةٌ (١).

وذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهَبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُضارِبِ أنْ يُبضِعَ المالَ بغَيرِ إذنِ رَبِّ المالِ؛ لِما فيه مِنَ الغَرَرِ، ولأنَّه لَم يَرضَ بغَيرِ يَدِه، فلو فعَل ضَمِن؛ فإنْ فعَل بإذنِ رَبِّ المالِ فلا بأسَ به إنْ لَم يأخُذِ المالَ على ذلك، كما نَصَّ على ذلك المالِكيَّةُ؛ لأنَّه لا يَجوزُ عندَهم أنْ يَشترطَ رَبُّ المالِ على العامِلِ الإبضاعَ؛ فإنِ اشتَرط عليه فسَد القِراضُ أمَّا إنْ أذِنَ له دونَ شَرطٍ صَحَّ وجازَ له الإبضاعُ (٢).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فلَم أقِفْ لهم على قَولٍ، وإنْ كان ظاهِرُ مَذهَبِهم يَدلُّ على عَدمِ الجَوازِ إلا بإذنِ رَبِّ المالِ.

١٧ - الزِّراعةُ والمُساقاةُ بمالِ المُضاربةِ:

ذهَب جُمهورُ أهلِ العِلمِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في أحَدِ القَولَيْن عندَهم إلى أنَّه يَجوزُ لِلمُضارِبِ أنْ يَستأجِرَ أرضًا لِيَزرَعَها أو يأخُذَ أرضًا مُزارَعةً أو مُساقاةً ويُنفِقَ عليها مِنْ مالِ المُضاربةِ.


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٨٧)، و «الاختيار» (٣/ ٢٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٤٥، ٤٤٦)، و «اللباب» (١/ ٥٤١)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٩)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٦٥)، و «الدر المختار» (٤/ ٣١٦)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٧).
(٢) «الشرح الكبير» (٥/ ٢٨٦)، «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥١٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٦)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٣٣)، و «المغني» (٥/ ١٤)، و «المحرر» (١/ ٣٥١)، و «الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦، ٥٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٥)، و «مطالب أولى النهي» (٢/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>