هل يَجوزُ إِطعامُ مِسكينٍ واحِدٍ عَشرةَ أَيامٍ أو لا بدَّ مِنْ إِطعامِ عَشَرةِ مَساكينَ؟
اتَّفقَ فُقهاءُ الأُمةِ على أنَّه إنْ أطعَمَ كلَّ يَومٍ مِسكينًا حتى أكمَلَ العَشرةَ أَجزأَه؛ لأنَّ الواجِبَ إِطعامُ عَشرةِ مَساكينَ وقد أَطعمَهم.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما لو أَطعمَ مِسكينًا واحِدًا عَشَرةَ أيامٍ، هل يُجزِئُه أو لا؟
فذهَبَ الحَنَفيةُ إلى أنَّه إذا أطعَمَ مِسكينًا واحِدًا عَشرةَ أَيامٍ أَكلتَينِ مُشبِعتَينِ أَجزَأه؛ لأنَّ المَقصودَ سَدُّ خَلةِ المُحتاجِ، والحاجةُ تَتجدَّدُ في كلِّ يَومٍ، فالدَّفعُ إليه في اليَومِ الثانِي كالدَّفعِ إلى غَيرِه.
وكذا إذا أعطاه عَشَرةَ أيامٍ كلَّ يَومٍ نِصفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ.
وإنْ أَعطاه في يَومٍ واحِدٍ طَعامَ عَشرةِ أَيامٍ لم يُجزِه إلا عن يَومِه ذلك؛ لأنَّ التَّفريقَ واجِبٌ بالنَّصِّ، وهو قَولُه: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] ولم يُوجَدْ لا حَقيقةً ولا تَقديرًا فلا يَجوزُ، كالحاجِّ إذا رَمى الحَصياتِ السَّبعَ دُفعةً واحِدةً.