للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ أكلِ الضَّبِّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ أكلِ الضَّبِّ، هل هو مُباحٌ حَلالٌ؟ أم حَرامٌ لا يَحلُّ أكلُه؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأكثَرُ أهلِ العِلمِ إلى أنه لا بأسَ بأكلِ الضَّبِّ؛ لأنَّ اللهَ لم يُحرِّمْه ولا رَسولُه ، وقد أُكلَ على مائِدةِ رَسولِ اللهِ وبحَضرتِه، ولو كانَ حَرامًا لم يَتركْ رَسولُ اللهِ أحَدًا يَأكلُه.

والدَّليلُ على أنَّ اللهَ ولا رَسولُه لم يُحرِّمْه ما رَواهُ مُسلمٌ عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ أنه سَمعَ ابنَ عُمرَ يَقولُ: «سُئلَ النبيُّ عن الضّبِّ فقالَ لَستُ بآكِلِهِ ولا محَرِّمِهِ» (١).

وعن ابنِ عُمرَ «أنَّ النبيَّ كانَ معَه ناسٌ مِنْ أصحابِه فيهم سَعدٌ وأُتوا بلَحمِ ضَبٍّ فنادَتِ امرَأةٌ مِنْ نِساءِ النبيِّ : إنه لَحمُ ضَبٍّ، فقالَ رَسولُ اللهِ : كُلُوا فإنه حَلالٌ، ولكنَّه ليسَ مِنْ طَعامِي» (٢).

والدليلُ على أنهُ أُكلَ على مائِدةِ رَسولِ اللهِ ولم يَمنَعِ الكُلَّ منهُ ما رَواهُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ قالَ: «دَخَلتُ أنا وخالِدُ بنُ الوليدِ معَ رَسولِ اللهِ بَيتَ مَيمونةَ فأُتِيَ بضَبٍّ مَحنوذٍ فأهوَى


(١) أخرجه مسلم (١٩٤٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>