للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدَلَّ كَلامُه على أنَّه لا يَحرمُ عليها شُربُ دَواءٍ لجَلبِ الحَيضِ.

وقد صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّه إذا شرِبَت المَرأةُ دَواءً فنزَلَ الدَّمُ في أيامِ الحَيضِ؛ فإنَّه حَيضٌ وتَنقَضي به العِدةُ.

قالَ ابنُ عابِدينَ : المُرضعُ التي لا تَرى الدَّمَ في مُدةِ إرضاعِها، لا تَنقَضي عِدتُها إلا بالحَيضِ.

وقالَ في السِّراجِ: سُئلَ بعضُ المَشايخِ عن المُرضعةِ إذا لم تَرَ حَيضًا فعالَجَته حتى رأت صُفرةً في أيامِ الحَيضِ، قالَ: هو حَيضٌ تَنقَضي به العِدةُ (١).

ما يَتَّفقُ فيه الحَيضُ والنِّفاسُ من أَحكامٍ وما يَختلفان فيه:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : النُّفساءُ لها حُكمُ الحائِضِ لا خِلافَ فيه، ونقَلَ ابنُ جَريرٍ إِجماعَ المُسلِمينَ عليه، ونقَلَ المَحامليُّ اتِّفاقَ أَصحابِنا على أنَّ حُكمَها حُكمُ الحائِضِ في كلِّ شَيءٍ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وحُكمُ النُّفساءِ حُكمُ الحائِضِ في جَميعِ ما يَحرمُ عليها ويَسقطُ عنها لا نَعلمُ في هذا خِلافًا (٣).

فدَلَّ ذلك على أنَّ حُكمَ النِّفاسِ حُكمُ الحَيضِ في سائِرِ أَحكامِه إلا في مَسائلَ:


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٠٢، ٥١٠).
(٢) «المجموع» (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٣) «المغني» (١/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>