للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنَّه لا يُلتقَطُ، فأمَّا الضَّوارِي مِنْ الطَّيرِ التي إذا أَهملتَ التِقاطَها عادَت إلى ما كانَت عليه مِنْ التَّوحشِ مِنْ (الأَسنِ) فكانَ إِهمالُ التِقاطِها على نَحوِ الإِتلافِ أو مُؤديًا إلى نحوِ الإِتلافِ، فكانَ التِقاطُها جائِزًا بنِيَّةِ الحِفظِ لها على أَربابِها (١).

٥ - سَائرُ الحَيواناتِ التي تَعدو بنَفسِها:

نصَّ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ كلِّ حَيوانٍ مَملوكٍ بأَثرٍ يَدلُ على ذلك يَمتنعُ مِنْ صِغارِ السِّباعَ لا يَجوزُ التِقاطُه.

قالَ الشافِعيةُ: كلُّ مُمتنعٍ مِنْ صِغارِ السِّباعِ كالنَّمرِ والفَهدِ والذِّئبِ وأَرنبٍ وظَبيٍ فيَحرُمُ التِقاطُه للتَّملكِ، ويَجوزُ للحِفظِ على التَّفصيلِ السابِقِ في ضالَّةِ الإِبلِ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: الضَّوالُّ التي تَمتنعُ مِنْ صِغارِ السِّباعِ كالإِبلِ والبَقرِ والخَيلِ والبِغالِ والحُمرِ والظِّباءِ والفَهدِ ونحوِها كالنَّعامةِ والفِيلِ والزَّرافةِ والقِردِ والهِرِّ فلا يَجوزُ التِقاطُه كما لا يَجوزُ التِقاطُ الإِبلِ، على التَّفصيلِ المُتقدِّمُ في الإِبلِ عندَهم (٣).


(١) «الإفصاح» (٢/ ٦٣، ٦٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢١١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٧، ١٩)، و «مغني المحتاج» (٥٠٩)، و «الديباج» (٢/ ٥٥٤، ٥٥٥)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦١٤، ٦١٨)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٩٤، ٤٩٦).
(٣) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>