للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ وضَعَها في حِرزِ المِثلِ ثُم نقَلَها عنه إلى حِرزِ مِثلِها لمْ يَضمنْ، سَواءٌ نقَلَها إلى مِثلِ حِرزِها الأَولِ أو دُونَه؛ لأنَّ رَبَّها ردَّ حِفظَها إلى رَأيِه واجتِهادِه، وأذِنَ له في إِحرازِها بما شاءَ مِنْ إِحرازِ مِثلِها، ولهذا لو تَركَها في هذا الثانِي أولًا لمْ يَضمنْها، فكذلك إذا نقَلَها إليه.

وإنْ نقَلَها إلى حِرزٍ دُونَ حِرزِ مِثلِها ضمِنَها؛ لأنَّ إِطلاقَ الإِيداعِ يَقتضي حِرزَ مِثلِها، فإنْ ترَكَها فيما هو دُونَه صارَ مُتعدِّيًا فضمِنَ.

وإنْ وضَعَها في حِرزٍ فوقَ حِرزِ مِثلِها لمْ يَضمنْ؛ لأنَّ مَنْ رضِيَ بحِرزِ المِثلِ رضِيَ بما فوقَه، إلا أنْ يَنهاه رَبُّها (١).

وقيَّدَ المالِكيةُ جَوازَ النَّقلِ إذا احتاجَ إليه، فإنْ لمْ تَحتجْ إلى النَّقلِ أو كانَت تَحتاجُ فنقَلَها نقَلَ غيرَ مِثلِها فتلِفَت في أَثناءِ النَّقلِ ضمِنَها (٢).

نَقلُ الوَديعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن كانَت عندَه وَديعةٌ وقالَ له المالِكُ: احفَظْها في هذا البَيتِ أو هذا المَكانِ ولمْ يَنهَه عن غيرِه، ثُم نقَلَها المُودَعُ إلى بَيتٍ أو مَكانٍ آخرَ غيرِ الذي عيَّنَه المالِكُ، هل يَضمنُ أم لا؟


(١) «الهداية» (٣/ ٢١٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦١، ١٦٢)، و «اللباب» (١/ ٦٤٨، ٦٤٩)، و «الاختيار» (٣/ ٣٢)، و «المهذب» (١/ ٣٥٦)، و «البيان» (٦/ ٤٧٧)، و «المغني» (٦/ ٣٠٤).
(٢) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٥٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢١)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>