للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لا يَخلوُ مِنْ خَمسِ حالاتٍ:

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَنقلَها إلى حِرزٍ أَقلَّ مِنْ الحِرزِ الذي عيَّنَه المالكُ:

إذا عيَّنَ له المالِكُ حِرزًا فنقَلَها المُودَعُ إلى حِرزٍ أَقلَّ مِنْ الحِرزِ الذي عيَّنَه المالِكُ فتلِفَت أو سُرقَت ضمِنَ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأَربعةِ؛ لأنَّ مَنْ رضِيَ حِرزًا لمْ يَرضَ بما دُونَه؛ لأنَّه عرَّضَها للتَّلفِ، وسَواءٌ تلِفَت بسَببِ النَّقلِ أم لا، إلا أنْ تَكونَ هناك ضَرورةٌ كحَريقٍ أو غيرِه فلا ضَمانَ عليه إنْ لمْ يَستطعْ أنْ يُحرزَها في حِرزِ مِثلِها.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ربُّ الوَديعةِ إذا أمَرَ المُستودَعَ بحِفظِها في مَكانٍ عيَّنَه فحفِظَ فيه ولمْ يَخشَ عليها فلا ضَمانَ عليه بغيرِ خِلافٍ؛ لأنَّه مُمتثِلٌ لأَمرِه غيرُ مُفرِّطٍ في مالِه.

وإنْ خافَ عليها سَيلًا وتوًى -يَعني هَلاكًا- فأخرَجَها منه إلى حِرزِها فتلِفَت فلا ضَمانَ عليه بغيرِ خِلافٍ أَيضًا؛ لأنَّ نَقلَها في هذه الحالِ تعيَّنَ حِفظًا لها، وهو مَأمورٌ بحِفظِها.

وإنْ ترَكَها معَ الخَوفِ فتلِفَت ضمِنَها سَواءٌ تلِفَت بالأَمرِ المَخوفِ أو بغيرِه؛ لأنَّه فرَّطَ في حِفظِها؛ لأنَّ حِفظَها نَقلُها، وتَركُها تَضييعٌ لها.

وإنْ لمْ يَخفْ عليها فنقَلَها عن الحِرزِ إلى دُونِه ضمِنَها؛ لأنَّه خالَفَه في الحِفظِ المَأمورِ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>