ولأنَّ التوبةَ تَصحُّ مِنْ الكُفرِ، فمِن القَتلِ أَولى، والآيةُ مَحمولةٌ على مَنْ لم يَتُبْ، أو على أنَّ هذا جَزاؤُه إنْ جازَاهُ، وله العَفوُ إذا شاءَ، وقَولُه:«لا يَدخلُها النَّسخُ» قُلنا: لكنْ يَدخلُها التَّخصيصُ والتأويلُ (١).
أَقسامُ الجِنايةِ:
قُلنا فيما سبَقَ: إنَّ الجِنايةَ شَرعًا هي التَّعدِّي على البَدنِ، وهذا التَّعدِّي:
- إمَّا أنْ يَكونَ بإزهاقِ الرُّوحِ، وهو القَتلُ.
- وإمَّا أنْ يَكونَ واقِعًا على عُضوٍ مِنْ الأعضاءِ دونَ إزهاقِ رُوحٍ، كقَطعِ يَدٍ أو قَلعِ عَينٍ أو قَطعِ أُذنٍ أو أَنفٍ أو ما شابَهَ ذلكَ.