للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ التوبةَ تَصحُّ مِنْ الكُفرِ، فمِن القَتلِ أَولى، والآيةُ مَحمولةٌ على مَنْ لم يَتُبْ، أو على أنَّ هذا جَزاؤُه إنْ جازَاهُ، وله العَفوُ إذا شاءَ، وقَولُه: «لا يَدخلُها النَّسخُ» قُلنا: لكنْ يَدخلُها التَّخصيصُ والتأويلُ (١).

أَقسامُ الجِنايةِ:

قُلنا فيما سبَقَ: إنَّ الجِنايةَ شَرعًا هي التَّعدِّي على البَدنِ، وهذا التَّعدِّي:

- إمَّا أنْ يَكونَ بإزهاقِ الرُّوحِ، وهو القَتلُ.

- وإمَّا أنْ يَكونَ واقِعًا على عُضوٍ مِنْ الأعضاءِ دونَ إزهاقِ رُوحٍ، كقَطعِ يَدٍ أو قَلعِ عَينٍ أو قَطعِ أُذنٍ أو أَنفٍ أو ما شابَهَ ذلكَ.

ولِكلِّ قِسمٍ مِنْ هَذينِ القِسمَينِ أحكامٌ تَتعلَّقُ به، سنُبيِّنُها إنْ شاءَ اللهُ تعالَى.

أولاً: الجِنايةُ على النَّفسِ:

ويُقصَدُ بالجِنايةِ على النَّفسِ هُنا القَتلُ وإزهاقُ الرُّوحِ، وهي أنواعٌ ثَلاثةٌ، لكلِّ نَوعٍ مِنها حُكمٌ يُبيَّنُ فِي حِينِه.

أقسامُ القَتلِ:

القَتلُ بغَيرِ حَقٍّ خَمسةُ أقسامٍ:

١ - عَمدٌ مَحضٌ.

٢ - وخَطأٌ مَحضٌ، وهذانِ مُتفَقٌ عليهِما.


(١) «البيان» (١١/ ٢٩٧)، و «روضة الطالبين» (٦/ ١٢٩)، و «المغني» (٨/ ٢٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>