للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنِ استُغنيَ عنه حَبَسَه لوَقتِ حاجَتِه فيُصرَفُ فيها؛ لأنه لا بُدَّ مِنْ العِمارةِ، فيَحبسُه كَيلَا يَتعذَّرَ عليه وقتَ الحاجةِ فيَبطُلَ المَقصودُ.

وإنْ تَعذَّرَ إعادةُ عَينِه بِيعَ ويُصرَفُ الثَّمنُ إلى عِمارتِه صَرفًا إلى مَصرِفِ الأصلِ.

ولا يَجوزُ أنْ يَقسِمَه -أي المُنهدِمَ- وكذا بَدَلُه بينَ مُستحِقِّي الوَقفِ؛ لأنَّ العينَ حقُّ اللهِ تعالى، وهذا منها، فلا يُصرَفُ إليهم غيرُ حقِّهِم؛ لأنَّ حقَّهُم في المَنفعةِ والغَلَّةِ لا في العينِ، بل هي حقُّ اللهِ تعالى على الخُلوصِ (١).

الحالَةُ الثانِيةُ: بَيعُ الوَقفِ إذا خَرِبَ وتَعطَّلَتْ مَنافعُه إذا كانَ عَقارًا:

أولًا: اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الوَقفَ إذا تَعطَّلتْ مَنافعُه المَقصودةُ منه بخَرابٍ لكنْ أمكَنَ إعمارُه مِنْ رَيعِه فإنه لا يُباعُ؛ لعُمومِ قَولِ النبيِّ : «لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ … » (٢).

إلَّا أنهُم اختَلَفوا في الوَقفِ إذا خَرِبَ وتَعطَّلتْ مَنافعُه، كدارٍ انهَدمَتْ أو أرضٍ خَربَتْ وعادَتْ مَواتًا ولم تُمكِنْ عِمارتُها، أو مَسجدٍ انتَقلَ أهلُ القَريةِ عنه وصارَ في مَوضعٍ لا يُصلَّى فيه أو ضاقَ بأهلِه ولم يُمكِنُ تَوسيعُه في


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٢١)، و «العناية» (٨/ ٣٤٦)، و «الاختيار» (٣/ ٥٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠٩)، و «اللباب» (١/ ٦٢٤، ٦٢٥)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٧)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٢/ ٢٢٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تقدَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>