للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: التعزيرُ غيرُ واجِبٍ، بل هو مُباحٌ، ويَجوزُ للإمامِ تركُه إذا كانَ لحَقِّ اللهِ ولم يَتعلقْ به حَقُّ آدَميٍّ، فإنْ تَعلقَ به وجَبَ، وقيلَ: يَجوزُ تركُه سَواءٌ كانَ لحَقِّ اللهِ تعالَى أو لآدَميٍّ (١).

ما يُخالِفُ فيه التَّعزيرُ الحَدَّ:

يُخالِفُ التَّعزيرُ الحَدَّ مِنْ ثَلاثةِ وُجوهٍ:

أحَدُها: أنَّ التعزيرَ يَختلفُ باختِلافِ الناسِ، فتَعزيرُ ذَوِي الهَيئاتِ أخَفُّ، ويَستوونَ في الحَدِّ.

والثاني: أنَّ التعزيرَ تَجوزُ الشَّفاعةُ فيه والعفوُ، بل يُستحبَّانِ، والحَدُّ لا يَجوزُ الشفاعةُ فيه.

والثالِثُ: التالِفُ بالتعزيرِ مَضمونٌ عندَ الشافِعيةِ خِلافًا للجُمهورِ إذا لم يَتعدَّ في التَّعزيرِ، والتالِفُ بالحَدِّ غيرُ مَضمونٍ بالإجماعِ، وقد تَقدَّمَ بالتَّفصيلِ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٣٥)، و «البيان» (١٢/ ٥٣٤، ٥٣٦)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٤٣، ٢٤٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥١٨، ٥١٩).
(٢) «النجم الوهاج» (٩/ ٢٣٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>