للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ قُلنا: إنَّ المِلكَ في الشِّقصِ الأولِ انتقَلَ إلى المُشتَري بالعَقدِ فإنَّ الشُّفعةَ في الشِّقصِ الثانِي لمُشتَري الأولِ، فإنْ فَسخَ البَيعَ بعدَ ذلك في الذي اشتَراه لم يَسقُطْ حَقُّه من الشُّفعةِ في الثاني؛ لمَا ذَكَرناه.

وإنْ قُلنا: إنَّ المِلكَ في الشِّقصِ الأولِ مَوقوفٌ على انقِضاءِ الخيارِ كانَت الشُّفعةُ في الشِّقصِ الثانِي أيضًا مَوقوفةً، فإنْ فَسَخا البَيعَ كانَت الشُّفعةُ لبائِعِ الأولِ، وإنْ لم يَفسَخا كانَت للمُشتَري (١).

ثانيًا: أنْ يَكونَ مِلكُه قبلَ مِلكِ الشَّريكِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يُشتَرطُ لثُبوتِ الشُّفعةِ تَقدُّمُ مِلكِ الشَّفيعِ لرَقبةِ العَقارِ المَشفوعِ، بأنْ كانَ مالِكًا لجُزءٍ منه قبلَ البَيعِ؛ لأنَّ الشُّفعةَ ثَبتَت لدَفعِ الضَّررِ عن الشَّريكِ، فإذا لم يَكُنْ له مِلكٌ سابِقٌ فلا ضَررَ عليه، فلو اشتَرى اثنان مَعًا دارًا أو بعضَها معًا ولو في الزَّمانِ ولو تعدَّدَ العَقدُ فلا شُفعةَ لأَحدِهما على الآخَرِ؛ لاستِوائِهما في وَقتِ حُصولِ المِلكِ.

قالَ الشَّيخُ الدَّرديرُ : فلو ملَكَا العَقارَ معًا بمُعاوَضةٍ فلا شُفعةَ لأَحدِهما على صاحِبِه، إلا إذا باعَ أَحدُهما لأجنَبيٍّ فللآخَرِ الأَخذُ حينَئذٍ (٢).


(١) «البيان» (٧/ ١١٠، ١١١)، ويُنْظَر: «روضة الطالبين» (٣/ ٧٠٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «كنز الراغبين» (٣/ ١٠٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٤)، و «الديباج» (٢/ ٤١٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ١١٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٢٨).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢١٢)، ويُنْظَر: «المبسوط» (١٤/ ١٧٨)، و «المحيط البرهاني» (٥/ ٥٦٧)، و «الفتاوى الهندية» (٥/ ١٨٩)، و «الذخيرة» (٧/ ٣٠٥)، و «التاج والأكليل» (٤/ ٣٥٠)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٦٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٤٣١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٠٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٣٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ١٠٧، ١٠٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٥)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ١١٨)، و «المغني» (٥/ ٢٠٨)، و «المبدع» (٥/ ٢٠٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٢٨٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٨٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>