للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أنَّه إذا حلَفَ بها على أَشياءَ مُختَلفةٍ ففي كلِّ واحدٍ منها كَفارةٌ، وإنْ كانَ على شيءٍ واحد فكفارةٌ واحِدةٌ.

وقالَ الشافِعيُّ: إن كانَت على شيءٍ واحدٍ، ونَوى بما زادَ على الأُولَى التَّأكيدَ فهو على ما نَوى، ويَلزمُه كَفارةٌ واحِدةٌ، وإنْ أَرادَ بالتَّكرارِ الاستِئنافَ ففي الكَفارةِ قَولانِ:

أَحدُهما: كَفارةٌ واحِدةٌ، والثانِي: كَفارَتانِ.

وإنْ كانَت على أَشياءَ مُختَلفةٍ فكَفاراتٌ، لكلِّ شيءٍ منها كَفارةٌ (١).

وقالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ: فإذا كرَّرَ اليَمينَ المُكفَّرةَ مَرتينِ أو ثَلاثًا على فِعلٍ واحدٍ فهل عليه كَفارةٌ واحِدةٌ أو كَفاراتٌ؟ فيه قَولانِ للعُلماءِ، وهما رِوايتانِ عن أَحمدَ أَشهرُهما عنه تُجزِئُه كَفارةٌ واحِدةٌ (٢).

الصُّورةُ الثانِيةُ: أنْ يَحلِفَ أَيمانًا على أَجناسٍ مُختَلفةٍ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ حلَفَ أَيمانًا على أَجناسٍ فقالَ: «واللهِ لا أَكلتُ واللهِ لا شَربتُ واللهِ لا لَبستُ» فحنِثَ في وَاحدةٍ منها فعليه كَفارةٌ فإنْ أَخرجَها ثم حنِثَ في يَمينٍ أُخرَى لزِمَته كَفارةٌ أُخرى؛ لأنَّ الحِنثَ في الثانِيةِ تَجبُ به الكَفارةُ بعدَ أنْ كفَّرَ عن الأُولَى فأَشبهَ ما لو وَطئَ في رَمضانَ فكفَّرَ ثم وَطئَ مَرةً أُخرَى.


(١) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٨، ٢٨٩)، و «جواهر العقود» (٢/ ٢٦٤).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>