الأولُ: أنْ يَكونَ المالُ المُوصَى فيه قَليلًا عُرفًا، وقيلَ: كسِتِّينَ دِينارًا، فلا وَصيةَ لها في نِكاحٍ ولا في كَثيرٍ.
الثاني: ألَّا يَكونَ للصَّغيرِ وَليٌّ من أَبٍ أو وَصيٍّ أو مُقدِّمٍ قاضٍ؛ إذْ لا وَصيةَ لها عندَ وُجودِ واحِدٍ منهم.
الثالِثُ: أنْ يَكونَ المالُ مَوروثًا عن الأُمِّ لا عن غيرِها، بأنْ كانَ المالُ لها وماتَتَ عنه، أمَّا لو كانَ المالُ للوَلدِ من غيرِها كأَبيه أو مِنْ هِبةٍ فليس لها الإِيصاءُ، بل تُرفعُ للحاكِمِ.
فإنْ فقَدَت بعضَها وأَوصَت وتَصرفَ وَصيُّها فتَصرفُه غيرُ نافِذٍ، وللصَّبيِّ إذا رشَدَ أو الحاكِمُ رَدُّه ما لم يُنفِقْه عليه في الأُمورِ الضَّروريةِ بالمَعروفِ.
وأمَّا لو وهَبَت مالًا لأَولادِها الصِّغارِ أو تصَدَّقت به عليهم فلها أنْ تَجعلَ ناظِرًا على ذلك مَنْ شاءَت، سَواءٌ كانَ المالُ قَليلًا أو كَثيرًا، ولو كانَ للأَولادِ أبٌ أو وَصيٌّ (١).
إِيصاءُ وَصيِّ المُوصي لغَيرِه:
ذهَبَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَصيَّ إذا أَوصَى إلى رَجلٍ وأذِنَ له في الإِيصاءِ لمَن شاءَ نَحوَ أنْ يَقولَ:«أذِنتُ لكَ إلى أنْ تُوصيَ إلى مَنْ شِئتَ»، أو: «كلُّ مَنْ
(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧١)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٩٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٢)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٨٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١١/ ٤١، ٤٢).