للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمةِ الوَلَدِ إنْ كان الصُّلحُ عن إقرارٍ؛ لأنَّه صارَ مُغَرَّرًا مِنْ جِهتِه.

وإنْ كان الصُّلحُ عن إنكارٍ يَرجِعُ إلى دَعواه لا غَيرُ، فإنْ أقامَ البَيِّنةَ على صِحَّةِ دَعواه أو حلَف المُدَّعَى عليه فنَكَلَ حينَئذٍ يَرجِعُ بما ادَّعى وبقيمةِ الوَلَدِ؛ لأنَّه تَبيَّنَ أنَّه كان مُغَرَّرًا فيَرجِعُ عليه بضَمانِ الغَرَرِ، ولا يَرجِعُ بالعُقرِ في نَوعَيِ الصُّلحِ؛ لأنَّ العُقرَ بَدَلُ المَنفَعةِ المُستَوفَى، فكان عليه العُقرُ (١).

التَّوكيلُ في الصُّلحِ:

مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا لِيُصالِحَ عنه لَم يَلزَمِ الوَكيلَ ما صالَحَ عليه، إلا أنْ يُضمِّنَه؛ لأنَّه حينَئذٍ مُؤاخَذٌ بعَقدِ الضَّمانِ، لا بعَقدِ الصُّلحِ، بأنْ يَقولَ الوَكيلُ: «صالَحتُكَ على أنِّي ضامِنٌ ببَدَلِ الصُّلحِ، فحينَئذٍ يُطالَبُ الوَكيلُ بحُكمِ الكَفالةِ، والمالُ لَازِمٌ لِلمُوكِّلِ، وهذا إذا كان الصُّلحُ عن دَمِ العَمدِ، أو كان الصُّلحُ عن بَعضِ ما يَدَّعيه مِنَ الدَّينِ؛ لأنَّه إسقاطٌ مَحضٌ، فكان الوَكيلُ فيه سَفيرًا عن المُوكِّلِ أو مُعبِّرًا، فلا ضَمانَ عليه كالوَكيلِ بالنِّكاحِ لا يَلزَمُه المَهرُ.

أمَّا إذا وَكَّلَه بالصُّلحِ عن مالٍ بمالٍ، بأنِ ادَّعى رَجُلٌ عليه عُروضًا أو عَقارًا أو نَحوَها فوَكَّلَه بالصُّلحِ عنه على مالٍ فإنَّ المالَ لَازِمٌ لِلوَكيلِ؛ لأنَّ حُقوقَ العَقدِ هنا على الوَكيلِ، دونَ المُوكِّلِ، ويَرجِعُ بما ضمِن على المُوكِّلِ.

وإنْ صالَحَ عنه على شَيءٍ بغَيرِ أمْرِه فهو على أربَعةِ أوْجُهٍ:

الأوَّلُ: إنْ صالَحَ بمالٍ وضمِنه تم الصُّلحُ ولَزِمَه المالُ، بأنْ يَقولَ:


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٥٥، ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>