للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكونُ نُقصانَ عَينٍ، كالخَصيِّ، أو زيادَتِه، كالإصبَعِ الزَّائِدةِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: العَيبُ: وهو نَقصُ عَينِ المَبيعِ، كخِصاءٍ، ولو لَم تَنقُصْ به القيمةُ، بل زادَتْ، أو نَقصُ قيمَتِه عادةً في عُرفِ التُّجَّارِ وإنْ لَم تَنقُصْ عَينُه.

وقيلَ: العَيبُ: نَقيصةٌ يَقتَضي العُرفُ سَلامةَ المَبيعِ عنها في الأغلَبِ (٢).

والنَّقيصةُ: مِنْ النَّقصِ، وخيارُ النَّقيصةِ مَنوطٌ بفَواتِ شَيءٍ مِنْ المَعقودِ عليه كانَ يُظَنُّ حُصولُه، وذلك الظَّنُّ مِنْ أحَدِ ثَلاثةِ أُمورٍ:

أوَّلُها: شَرطُ كونِه بتلك الصِّفةِ.

ثانيها: اطِّرادُ العُرفِ بحُصولِها فيه.

ثالِثُها: أنْ يَفعَلَ العاقِدُ ما يُورِثُ ظَنَّ حُصولِها، ويُسَمَّى خيارَ الخُلفِ أيضًا (٣).

مَشروعيَّةُ خيارِ العَيبِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ اشتَرَى سِلعةً ووجَد بها عَيبًا كانَ عندَ البائِعِ، ولَم يَعلَم به المُشتَري، فلَه الخيارُ بينَ الرَّدِّ والفَسخِ، وبينَ الإمضاءِ، سَواءٌ كانَ يَعلَمُه البائِعُ وكتَمه أو لا. وقد نقَل عَدَدٌ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ على هذا.

وقد استَدلَّ أهلُ العِلمِ على مَشروعيَّةِ الرَّدِّ بالعَيبِ بأدِلَّةٍ مِنْ الكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والقياسِ:


(١) «الوسيط» (٣/ ٥١٥).
(٢) «كشاف القناع» (٣/ ٢٥٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣١).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>