للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطَلحةُ فيُحتمَلُ أنْ يَكونَ أسهَمَ لهم من الخُمسِ؛ لأنَّ الأُمةَ أجمَعت على أنَّه مَنْ بَقيَ لعُذرٍ فلا شَيءَ له (١).

وقالَ الحَنفيةُ: إنَّ المُقاتِلَ وغيرَه سَواءٌ حتى يَستحِقَّ الجُنديُّ الذي لم يُقاتلْ لمَرضٍ أو غيرِه، وأنَّه لا يَتميَّزُ واحِدٌ على آخَرَ بشَيءٍ حتى أميرُ العَسكرِ، وهذا بلا خِلافٍ، لاستِواءِ الكلِّ في سَببِ الاستِحقاقِ (٢).

إذا ماتَ الغازِي أو قُتلَ هل يَأخذُ من الغَنيمةِ أو لا؟

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الغازيَ إذا ماتَ بعدَ إحرازِ الغَنيمةِ في دارِ الإسلامِ فإنَّه يُسهَمُ له.

ثم اختَلفُوا في الغازي يَموتُ في المَعركةِ أو بعدَها قبلَ حِيازةِ الغَنيمةِ.

فقالَ أبو حَنيفةَ : إنْ ماتَ قبلَ إحرازِ الغَنيمةِ في دارِ الإسلامِ أو قسَمَها في دارِ الحَربِ فلا شَيءَ له؛ لأنَّ مِلكَ المُسلِمينَ لا يَتمُّ عليها إلا بذلك (٣).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ والحَنابِلةُ في قَولٍ: إنْ حضَرَ القِتالَ أُسهمَ له سَواءٌ ماتَ قبلَ حِيازةِ الغَنيمةِ أو بعدَها، وإنْ لم يَحضُرْ فلا سَهمَ له، ونَحوَه قالَه مالِكٌ واللَّيثُ.


(١) «أحكام القرآن» (٢/ ٤١٢، ٤١٣)، و «الذخيرة» (٣/ ٤٢٦)، و «بلغة السالك» (٢/ ١٩٣)، و «منح الجليل» (٣/ ١٩٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٣٦٩)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤٠١).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٩٢).
(٣) «المبسوط» (١٠/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>