للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسَببُ اختِلافِهم: تَردُّدُ حَملِ النَّفقةِ في هذا البابِ على الإطعامِ في الكفَّارةِ أو على الكِسوةِ؟ وذلكَ أنهُم اتَّفقُوا أنَّ الكِسوةَ غيرُ مَحدودةٍ وأنَّ الإطعامَ مَحدودٌ (١).

هلِ النَّفقةُ تُعتبَرُ بحالِ الزَّوجينِ أم بحَالِ الزوجِ أم بِحالِها؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في النَّفقةِ هل تُعتبرُ بحالِ الزَّوجينِ جَميعًا؟ أم بحالِ الزَّوجِ؟ أم بِحالِ الزوجةِ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في المُفتَى به عندَهُم والمالِكيةُ في المَشهورِ والحَنابلةُ إلى أنَّ المُعتبَرَ حالُ الزَّوجينِ جَميعًا، فيَجبُ على الزَّوجِ المُوسرِ لزَوجتِه المُوسرةِ نَفقةُ المُوسِرينَ، وعلى المُعسرِ لزَوجتِه المُعسرةِ نَفقةُ المُعسرينَ، وعلى المُوسرِ للفَقيرةِ نَفقةُ المُتوسِّطينَ، وعلى الفقيرِ للمُوسرةِ أقلُّ الكِفايةِ.

قالَ الحَنفيةُ: تُعتبَرُ النَّفقةُ بحالِهما جَميعًا، مُوسِرًا كانَ الزَّوجُ أو مُعسِرًا، فإذا كانَا مُوسِرينِ تَجبُ نَفقةُ اليَسارِ، وإنْ كانَا مُعسِرينِ فنَفقةُ الإعسارِ، وإنْ كانَتْ مُعسِرةً والزَّوجُ مُوسرًا فنَفقتُها دونَ نَفقةِ المُوسِراتِ وفَوقَ نَفقةِ المُعسراتِ، وإنْ كانَ مُعسرًا وهي مُوسِرةٌ فنَفقةُ الإعسارِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧] الآيَة (٢).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤١).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٩، ٥٠)، و «اللباب» (٢/ ١٦٢)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٧٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>