للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَولُنا: «تَعدِّيًا» خَرجَ به المَأخوذُ قَهرًا بحقٍّ كالدَّينِ من مَدينٍ مُماطِلٍ أو مِنْ غاصِبٍ، وكالزَّكاةِ كُرهًا من مُمتنعٍ ونَحوِ ذلك، كأخْذِ الأبِ الغَنيِّ والجَدِّ من مالِ وَلدِه قَهرًا عنه فلا يُسمَّى غَصبًا.

ولمَّا كانَت هذه القُيودُ تَشمَلُ الحِرابةَ قُلنا: «بلا حِرابةٍ» لإِخراجِها؛ لأنَّ حَقيقتَها غيرُ حَقيقةِ الغَصبِ من حيثُ تَرتُّبُ بَعضِ الأَحكامِ على الحَرابةِ دونَ الغَصبِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: الغَصبُ هو الاستِيلاءُ على حَقِّ الغيرِ عُدوانًا (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: استِيلاءُ غيرِ حَربيٍّ عُرفًا على حَقِّ غيرِه قَهرًا بغيرِ حَقٍّ (٣).

الفَرقُ بينَ الغَصبِ والتَّعدِّي:

الغَصبُ كما تقدَّمَ هو الاستِيلاءُ على حَقِّ الغيرِ عُدوانًا وقَهرًا.

والتَّعدِّي هو التَّصرفُ في الشَّيءِ بغيرِ إِذنِ رَبِّه دونَ قَصدِ تَملُّكِه.

فالفَرقُ بينَهما أنَّ الغَصبَ يُقصدُ به تَملُّكُ العَينِ المَغصوبةِ، أمَّا التَّعدِّي


(١) «المختصر الفقهي» (١١/ ٤٢، ٤٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٥٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٨٠)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ١٩٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٣٥، ٦٣٦)، و «الكنز الراغبين» (٣/ ٦٣، ٦٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٦٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٦).
(٣) «المغني» (٥/ ١٣٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٩٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>