للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَفيفًا في الإسلامِ، وكذلك عبدُ اللهِ بنُ أبي طَلحةَ كان مِنْ أهلِ العِلمِ والفَضلِ والتَّقدُّمِ في الخَيرِ ببَركةِ ريقِه المُباركِ (١).

الأذانُ في أُذُنِ المَولودِ:

نصَّ الشافِعيةُ والحَنابلةُ وكَثيرٌ من العُلماءِ على أنَّه يُستحبُّ لمَن وُلد له وَلدٌ أنْ يُؤذِّن في أُذنِه اليُمنَى ويُقيمَ في الأُذنِ اليُسرى لِما رَواه عُبيدُ اللَّهِ ابنُ أبي رافعٍ عن أبيه قال: «رأيتُ رَسولَ اللَّهِ أذَّن في أُذنِ الحَسنِ بنِ علِيٍّ حين ولَدتهُ فاطِمةُ بالصَّلاةِ» (٢).

وما رُوي مَرفوعًا: «مَنْ وُلدَ له فأذَّنَ في أُذنِه اليُمنى وأقامَ في أُذنِه اليُسرى لم تَضرَّه أمُّ الصِّبيانِ» (٣).

وعن ابنِ عباسٍ «أنَّ النَّبيَّ أذَّن في أُذنِ الحَسنِ ابنِ علِيٍّ يومَ وُلد فأذَّن في أُذنِه اليُمنى، وأقامَ في أُذنِه اليُسرى» (٤).

قال الإمامُ النَّوويُّ : السُّنةُ أنْ يُؤذنَ في أُذنِ المَولودِ عندَ وِلادتِه ذَكرًا كان أو أُنثى، ويَكونُ الأذانُ بلَفظِ أذانِ الصَّلاةِ، لحَديثِ أبي رافِعٍ الذي ذكَره المُصنِّفُ، قال جَماعةٌ من أصحابِنا: يُستحبُّ أنْ يُؤذنَ في أُذنِه اليُمنى


(١) «عمدة القاري» (٢١/ ٨٤).
(٢) حَديثٌ حَسنٌ: رواه أبو داود (٥١٠٥)، والترمذي (١٥١٤)، وأحمد (٢٧٢٣٠).
(٣) حَديثٌ مَوضوعٌ: رواه أبو يعلى في «مسنده» (٦٧٨٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٦١٩).
(٤) حَديثٌ مَوضوعٌ: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>