فقدْ نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه يُشترطُ في المُرتجِعِ أنْ يَكونَ فيهِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه؛ لأنها كإنشاءِ النكاحِ.
قالَ المالِكيةُ: يَصحُّ ارتِجاعُ مَنْ فيهِ أهليَّةُ النكاحِ، وهو المُكلَّفُ البالِغُ العاقِلُ، ولو كانَ مُحرِمًا بحَجٍّ أو عُمرةٍ أو مَريضًا أو سَفيهًا، فأهليةُ النكاحِ إنَّما تَتوقَّفُ على العَقلِ ولا تَتوقَّفُ على عَدمِ الإحرامِ والمَرضِ؛ لأنَّ كلًّا مِنْ المُحرِمِ والمريضِ فيهِ أهليَّةُ النكاحِ، وغايةُ الأمرِ أنه طرَأَ عليها ما يَمنعُ صحَّتَه، فالمُرتجِعُ والناكحُ يَستويانِ في الشُّروطِ دُونَ انتفاءِ المَوانعِ، فكلُّ ما يُشترطُ في الزوجِ يُشترطُ في المُرتجِعِ.