للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حُكيَ الإِجماعُ على أنَّه إنْ أَوصَى بسُكنى دارِه تَكونُ من الثُّلثِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : أَجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ إذا أَوصَى بغَلةِ بُستانِه أو بسُكنَى دارِه أو خِدمةِ عَبدِه تَكونُ من الثُّلثِ (١).

الوَصيةُ بالمَنفعةِ مُؤقَّتةٌ ومُؤبَّدةٌ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ الوَصيةِ بالمَنفعةِ وعلى أنَّها صَحيحةٌ، سَواءٌ كانَت المَنفعةُ مُؤقَّتةً بوَقتٍ من سَنةٍ أو شَهرٍ مَثلًا أو مُطلَقةً عن التَّوقيتِ أو مُؤبَّدةً؛ لأنَّ المُقدَّرةَ كالعَينِ المَعلومةِ، والمُؤبَّدةَ كالعَينِ المَجهولةِ، فصَحَّت الوَصيةُ بالجَميعِ، ولأنَّ الوَصيةَ بالمَنافعِ في مَعنى الإِعارةِ؛ لأنَّها تَمليكُ المَنفعةِ بغيرِ عِوضٍ، ثم الإِعارةُ تَصحُّ مُقيَّدةً ومُطلَقةً عن الوَقتِ وكذا الوَصيةُ.

وكذلك اتَّفَقوا على أنَّ الوَصيةَ بالمَنفعةِ إذا كانَت مُؤقَّتةً بوَقتٍ كسُكنى الدارِ سَنةً مَثلًا فاستَوفاها المُوصَى له؛ فإنَّها تَرجعُ إلى مِلكِ المُوصي وتَكونُ لوَرثتِه (٢).


(١) «الإجماع» (٣٤١).
(٢) «تحفة الفُقهاء» (٣/ ٢٠٨)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٥٢)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ٣٢، ٣٣)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢٩)، و «الاختيار» (٥/ ٨٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «اللباب» (٢/ ٦٠٥، ٦٠٦)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ١٦٩)، رقم (١٩٢١)، و «شرح الزرقاني» (٤/ ٧٥)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٨٦)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢١٩)، و «المهذب» (١/ ٤٥٢)، و «البيان» (٨/ ١٧٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٣٨٠)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٢٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٧٤)، و «كفاية الأخيار» (٣٩٢)، و «الكافي» (٢/ ٤٨١، ٤٨٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٥٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٨)، و «فتح الباري» (٥/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>