اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُساقاةَ إذا فَسَدَتْ وعَمِلَ العامِلُ ولَم يَعلَمْ بفَسادِها أنَّ له أُجرةَ مِثْلِه وإنْ لَم يُخرِجِ الشَّجرُ شَيئًا، بخِلافِ المُعامَلةِ الصَّحيحةِ أنَّه لا شَيءَ له إذا لَم يُخرِجِ الشَّجرُ شَيئًا.
إلَّا أنَّ هُناكَ تَفصيلًا في هذا الأمرِ، هَلْ تَكونُ له أُجرةُ المِثلِ بالِغةً ما بَلَغَتْ؟ أم له أُجرةُ المِثلِ لا تَتجاوَزُ المُسمَّى؟
فَعِنْدَ أبي يُوسفَ أنَّ أجْرَ المِثلِ فيها يَجِبُ مُقدَّرًا بالمُسمَّى، لا يَتجاوَزُه.
وَعِنْدَ مُحمَّدٍ يَجِبُ تامًّا، وهذا الِاختِلافُ فيما إذا كانَتْ حِصَّةُ كلِّ واحِدٍ مِنهما مُسمَّاةً في العَقدِ، فإنْ لَم تكُنْ مُسمَّاةً في العَقدِ يَجِبُ أجْرُ المِثْلِ تامًّا بلا خِلافٍ (١).
وأمَّا المالِكيَّةُ فعِندَهم تَفصيلٌ في هَذا، فقالوا:
المُساقاةُ الفاسِدةُ لَها ثَلاثُ حالاتٍ:
الأُولَى: أنْ يَطَّلِعَ على فسادِها قبلَ الشُّروعِ في العَملِ، والحُكمُ حينئذٍ فَسخُها.
الحالة الثَّانيةُ: أنْ يَطَّلِعَ على فَسادِها في أثناءِ العَملِ، ولَو بعدَ سَنةٍ مِنْ السِّنينِ، كَما إذا كانَتِ المُساقاةُ وَقَعَتْ على سِنينَ كَثيرةٍ، والحُكمُ في هذا
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦١)، و «اللباب» (٢/ ١٤)، و «الهندية» (٥/ ٢٧٨).