مِثالُ تَغييرِ الوَقفِ عن هَيئتِه أنْ يَجعلَ الدارَ بُستانًا أو العَكسُ، أو يَجعلَ المَدرسةَ مَسجِدًا، أو أنْ يَجعلَ الدارَ دُكَّانًا أو العَكسُ.
وقد اختَلفَ الفُقهاءُ في هذا، هل يَجوزُ تَغييرُ هَيئةِ الوَقفِ مُطلَقًا أم لا يَجوزُ؟ أم يَجوزُ أنْ يُغيَّرَ نَوعُه دونَ جِنسِه؟ أقوالٌ للعُلماءِ …
فذهَبَ الحَنابلةُ وبَعضُ المالِكيةِ وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ إلى أنه يَجوزُ تَغييرُ صُورةِ الوَقفِ للمَصلحةِ.
قالَ الحَطَّابُ بعدَما ذكَرَ كَلامَ البَرزليِّ في مَسألةِ مُراعاةِ قَصدِ المُحبِّسِ لا لَفظِه: ومِثلُه ما فَعلتُه أنا في مَدرسةِ الشَّيخِ التي بالقَنطرةِ، غَيَّرتُ بَعضَ أماكِنِها مثلَ المِيضأةِ، ورَدَدتُها بَيتًا ونَقلتُها إلى مَحلِّ البِئرِ لانقِطاعِ الساقيةِ