للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: لو شرَطَ صرْفَ غَلةِ السَّنةِ الأُولى إلى قَومٍ وغَلةِ السَّنةِ الثانيةِ إلى آخَرينَ وهكذا ما بَقُوا اتُّبعَ شَرطُه (١).

وقالَ الحَنابلةُ: يُرجَعُ إلى شَرطِ الواقِفِ في تَقديمٍ، كالبدَاءةِ ببَعضِ أهلِ الوَقفِ دونَ بَعضٍ، نَحو: «وَقَفتُ على زَيدٍ وعَمرٍو وبَكرٍ ويُبدأُ بالدَّفعِ إلى زَيدٍ، أو وَقَفتُ على طائِفةِ كذا ويُبدأُ بالأصلَحِ أو الأفقَهِ أو المَريضِ أو الفَقيرِ» ونحوِه فيُرجَعُ إلى ذلكَ.

ويُرجَعُ أيضًا إلى شَرطِه في تَأخيرٍ، وهو عَكسُ التَّقديمِ ك: «وَقَفتُ على زَيدٍ وعَمرٍو وبَكرٍ ويُؤخَّرُ زَيدٌ، أو وَقَفتُ على طائفةِ كذا ويُؤخَّرُ بَطيءُ الفَهمِ» ونَحوه (٢).

٢ - التَّسويَةُ أو التَّفضيلُ بينَ أهلِ الوَقفِ:

ذهَبَ عامَّةُ الفُقهاءِ إلى أنه يَجوزُ للواقِفِ أنْ يَشترطَ في وَقفِه التَّسويةَ في الاستِحقاقِ بينَ المَوقوفِ عليهم أو تَفضيلِ بَعضِهم على بَعضٍ ذُكورًا كانوا أو إناثًا، صِغارًا كانوا أو كِبارًا.

قالَ الحَنفيةُ: لو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ على بَني فلانٍ، على أنَّ لي أنْ أُفضِّلَ مَنْ شِئتُ مِنهم» وماتَ قبلَ أنْ يُفضِّلَ بَعضَهم على بَعضٍ


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٩)، و «العباب» (٨٥٨).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ٥٣)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣١٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>