للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: لو رجَع العامِلُ ومعه فَضلُ زادٍ أو آلاتٌ أعَدَّها لِلسَّفَرِ كالمَطهَرةِ ونَحوِها لَزِمَه رَدُّها إلى مالِ القِراضِ على الصَّحيحِ.

ومنها: لو استَردَّ المالِكُ منه المالَ في الطَّريقِ أو في البَلدِ الذي سافَر إليه لَم يَستحِقَّ نَفقةَ الرُّجوعِ على الأصَحِّ كما لو خالَع زَوجتَه في السَّفرِ.

ومنها: أنَّه يُشترطُ ألَّا يُسرِفَ، بل يأخُذُ بالمَعروفِ، وما يأخُذُه يُحسَبُ مِنَ الرِّبحِ؛ فإنْ لَم يَكُنْ هناك رِبحٌ فهو خُسرانٌ لِحَقِّ المالِ، ومهما أقامَ في طَريقِه فَوقَ مُدةِ المُسافِرينَ في بَلدٍ لَم يأخُذْ لِتلك المُدةِ.

ومنها: لو شرَط نَفقةَ السَّفرِ في ابتِداءِ القِراضِ فهو تَأكيدٌ إذا أثبَتْناها، وإلا فسَد القِراضُ على الأصَحِّ، كما لو شرَط نَفقةَ الحَضرِ.

والرَّأيُ الآخَرُ: لا؛ لأنَّه مِنْ مَصالِحِ العَقدِ، وعلى هذا في اشتِراطِ تَقديرِها وَجهانِ.

وعن رِوايةِ المُزَنيِّ في الجامِعِ أنَّه لا بُدَّ مِنْ شَرطِ النَّفقةِ في العَقدِ مُقدَّرةً، لكنْ لَم يُثبِتْها الأصحابُ (١).

٦ - البَيعُ بغَبنٍ فاحِشٍ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُضارِبِ أنْ يَشتريَ أو يَبيعَ بما لا يَتغابَنُ الناسُ في مِثلِه، واختلَفوا فيما لو فعَل هل يَفسُدُ البَيعُ أو لا؟


(١) «البيان» (٧/ ٢١٢، ٢١٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٥٥، ٧٥٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٧)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>