للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُمضَى فِعلُه، وبينَ الرَّدِّ، وتَلزَمُ السِّلعةُ الوَكيلَ (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: إنْ باعَ بأكثَرَ مِنْ ثَمَنِ المِثلِ ممَّا يَتغَابَنُ النَّاسُ بمِثلِه لَم يَصحَّ الشِّراءُ؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عن الإضرارِ بالمُوكِّلِ، مَأْمورٌ بالنُّصحِ له، وفي الزِّيادةِ على ثَمَنِ المِثلِ في الشِّراءِ إضرارٌ، وتَرْكٌ لِلنُّصحِ، وحُكمُه حُكمُ مَنْ لَم يُؤذَنْ له في البَيعِ والشِّراءِ (٢).

عَدمُ شِراءِ الوَكيلِ مِنْ نَفْسِهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ بالشِّراءِ المُطلَقِ، هَلْ يَجوزُ له أنْ يَشترِيَ مِنْ نَفْسِه أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ في المَذهبِ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلوَكيلِ بالشِّراءِ المُطلَقِ أنْ يَشترِيَ مِنْ نَفْسِهِ؛ لأنَّ الشَّخصَ الواحِدَ في الزَّمانِ الواحِدِ يَكونُ مُسلِّمًا ومُتَسلِّمًا، مُطالِبًا ومُطالَبًا؛ ولأنَّه مُتَّهمٌ في الشِّراءِ مِنْ نَفْسِه.

ثم اختَلَفوا فيما لو أَذِنَ له الوَكيلُ بالشِّراءِ مِنْ نَفْسِه، أو قدَّر له الثَّمنَ، هَلْ يَصحُّ أو لا؟ وتَفصيلُه على النحوِ التَّالي:

فَقالَ الحَنفيَّةُ: لا يَجوزُ لِلإنسانِ إذا وُكِّلَ وَكالةً مُطلَقةً في شِراءِ شَيءٍ أنْ


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٠، ٦١)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٢)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٤٧، ١٤٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٢، ٢٨٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٧٥، ٧٧).
(٢) «المهذب» (١/ ٣٥٤)، و «البيان» (٦/ ٤٣٣، ٤٣٥)، و «المغني» (٥/ ٧٨)، و «الكافي» (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>