خامِسًا: نِكاحُ المُحلِّلِ:
صُورةُ نِكاحِ المُحلِّلِ يَتأتَّى في امرأةٍ طلقَّهَا زَوجُها ثلاثًا حَرُمتْ بهنَّ عليهِ إلَّا بعدَ زوجٍ، فنكحَتْ بعدَهُ زوجًا ليُحِلِّها للأوَّلِ فيَرجعُ إلى نكاحِها بشُروطٍ:
١ - أنْ تَنقضي عدَّتُها مِنْ زَوجِها الأوَّلِ إجماعًا.
٢ - أنْ يتزوَّجَها رجلٌ آخرُ زواجًا صحيحًا.
٣ - أنْ يَدخلَ بها الزوجُ الجديدُ دخولًا حقيقيًّا بأنْ تَغيبَ حشَفتُه أو قَدرُها في فَرجِها باتفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ وعامَّةِ العلماءِ إلَّا سعيدَ بنَ المُسيبِ.
٤ - أنْ يطلِّقَها الزوجُ الآخرُ.
٥ - أنْ تَنقضي عدَّتُها منهُ.
حُكمُ نِكاحِ المُحلِّلِ:
اتَّفقَ فقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على حرمةِ نكاحِ المُحلِّلِ، وهوَ مكروهٌ تحريمًا عندَ الحنفيةِ؛ وذلكَ لمَا رواهُ ابنُ عَبَّاسٍ وعليٌّ ﵄ قالَا: «لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ» (١).
وعن عُقبةَ بنِ عَامِرٍ ﵁: قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «ألَا أُخبِرُكُم
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute