للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامِسًا: نِكاحُ المُحلِّلِ:

صُورةُ نِكاحِ المُحلِّلِ يَتأتَّى في امرأةٍ طلقَّهَا زَوجُها ثلاثًا حَرُمتْ بهنَّ عليهِ إلَّا بعدَ زوجٍ، فنكحَتْ بعدَهُ زوجًا ليُحِلِّها للأوَّلِ فيَرجعُ إلى نكاحِها بشُروطٍ:

١ - أنْ تَنقضي عدَّتُها مِنْ زَوجِها الأوَّلِ إجماعًا.

٢ - أنْ يتزوَّجَها رجلٌ آخرُ زواجًا صحيحًا.

٣ - أنْ يَدخلَ بها الزوجُ الجديدُ دخولًا حقيقيًّا بأنْ تَغيبَ حشَفتُه أو قَدرُها في فَرجِها باتفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ وعامَّةِ العلماءِ إلَّا سعيدَ بنَ المُسيبِ.

٤ - أنْ يطلِّقَها الزوجُ الآخرُ.

٥ - أنْ تَنقضي عدَّتُها منهُ.

حُكمُ نِكاحِ المُحلِّلِ:

اتَّفقَ فقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على حرمةِ نكاحِ المُحلِّلِ، وهوَ مكروهٌ تحريمًا عندَ الحنفيةِ؛ وذلكَ لمَا رواهُ ابنُ عَبَّاسٍ وعليٌّ قالَا: «لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ» (١).

وعن عُقبةَ بنِ عَامِرٍ : قالَ رَسولُ اللَّهِ : «ألَا أُخبِرُكُم


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>