الشَّرطُ الثَّالث: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مَقدورًا على تَسليمِها لِلمُستَأجِرِ:
اتِّفاقُ الفُقهاءِ على أنَّه يُشترَطُ في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها أنْ تَكونَ مَقدورًا على تَسليمِها لِلمُستَأجِرِ حِسًّا وشَرعًا:
حِسًّا: فلا تَجوزُ إجارةُ آبِقٍ، أو بَعيرٍ شارِدٍ؛ لأنَّه لا يُقدَرُ على استِيفاءِ مَنفعَتِه حَقيقةً؛ لِكَونِه مَعجوزَ التَّسليمِ حَقيقةً، ولِهَذا لَم يَجُزْ بَيعُه، ولا إجارةُ مَغصوبٍ مِمَّنْ لا يَقدِرُ على أخْذِه، كَما لا يَصحُّ بَيعُه، وكَذا الأعمَى لِلخَطِّ، ولِحِفظِ ما يَحتاجُ إلى النَّظَرِ؛ لِاستِحالةِ ذلك مِنه، وكَذا الأخرَسُ لِلتَّعليمِ والكَلامِ.