للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في زَكاةِ الحُلِيِّ

زَكاةُ الحُلِيِّ:

اختَلفَ العُلماءُ في زَكاةِ الحُلِيِّ المُباحةِ إذا كانَت مما يُلبَسُ ويُعارُ بعدَ إِجماعِهم على أنَّه يَجوزُ للنِّساءِ لُبسُ أَنواعِ الحُلِيِّ من الذَّهبِ والفِضةِ جَميعًا، كالطَّوقِ والعِقدِ والخاتَمِ والسِّوارِ والخَلخالِ والتَّعاويذِ والدَّمالجِ والقَرائدِ والمَخانقِ وكلِّ ما يُتَّخذُ في العُنقِ وغَيرِه وكلِّ ما يَعتَدنَ لُبسَه، ولا خِلافَ في شَيءٍ من هذا (١).

إلا أنَّهم اختلَفوا في زَكاةِ الحُلِيِّ المُباحةِ إذا كانَت مما يُلبَسُ ويُعارُ على قَولَينِ:

القَولُ الأولُ: وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ عندَهم والحَنابِلةِ في المَذهبِ وأبي عُبيدٍ، وهو مَرويٌّ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ وابنِ عُمرَ وأنَسٍ وعائِشةَ وأسماءَ بِنتِ أَبي بَكرٍ وغَيرِهم: أنَّه لا يَجبُ في الحُلِيِّ المُباحةِ زَكاةٌ.


(١) «المجموع» (٧/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>