للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: ما يُشترطُ في الْمَصِيدِ:

يُشترطُ في المَصيدِ عِدةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ المَصيدُ مَأكولَ اللَّحمِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَصيدَ إذا كانَ حَيوانًا مَأكولَ اللَّحمِ فإنهُ يَحلُّ صَيدُه إذا كانَ الصَّيدُ مِنْ أجلِ الأكلِ.

إلا أنهُم اختَلفُوا في صَيدِ ما لا يُؤكلُ، هل يَجوزُ صَيدُه أم لا يَجوزُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنه يَجوزُ صَيدُ جَميعِ الحيَواناتِ، سَواءٌ كانَتْ مأكولَةَ اللحمِ أم لا، فيَجوزُ لمَنفعةِ جِلدِه أو شَعرِه أو رِيشِه أو لدَفعِ شَرِّه، وكُلُّ ذلكَ مَشروعٌ (١).

وأما الشافِعيةُ والحَنابلةُ فيُفهَمُ مِنْ كَلامِهم أنه لا يَجوزُ صَيدُ ولا ذَبحُ ما لا يُؤكلُ (٢).

الشَّرطُ الثاني: أنْ يكونَ المَصيدُ حَيوانًا مُتوحِّشًا مُمتنِعًا عن الآدَميِّ بقَوائمِه أو بجَناحَيهِ:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في المَصيدِ أنْ يَكونَ حَيوانًا مُتوحِّشًا


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٦١)، و «الهداية» (٤/ ١٢٦)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٦١، ٦٢)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٥١)، و «درر الحكام» (٣/ ٢٨٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٢١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٢/ ٦٩٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٧٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٤٥)، و «كشف المخدرات» (٢/ ٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>