إذا كانَت اللُّقطةُ بيدِ إِنسانٍ فجعَلَ له مالِكُها جُعلاً ليَردَّها:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ الإِنسانَ إذا وجَدَ ضالَّةَ أو لُقطةَ آخرَ ثُم جعَلَ صاحِبُها لمَن وجَدَها جُعلًا أنَّه لا يَستحقُّه؛ لأنَّه يَجبُ عليه أنْ يَردَّه إليه.
قالَ الحطابُ ﵀: قالَ في «النَّوادرِ» في كِتابِ الجُعلِ والإِجارةِ: وإنَّما يَجوزُ الجُعلُ على طلبِ عبدٍ يَجهلُ مُكانَه.
فأمَّا مَنْ وجَدَ آبِقًا أو ضالًا أو ثِيابًا فلا يَجوزُ له أَخذُ الجُعلِ على ردِّه ولا على أنْ يَدلَّ على مَكانِه، بل ذلك واجِبٌ عليه (١).
وقالَ التُّسوليُّ ﵀ في «البَهجة في شَرحِ التُّحفة»: مَنْ سُرقَ له شَيءٌ أو ضاعَ له مَثلًا فالتزَمَ رَبُّه الجُعلَ المُسمَّى بالبِشارةِ اليومَ، فإنَّه يَجوزُ ذلك الالتِزامُ ويُقضى للمُبشَّرِ بأَخذِه بشَرطينِ:
أنْ يَلتزمَ له ذلك قبلَ وُجودِ المَسروقِ ونَحوِه، وأنْ يَكونَ مَكانُه مَجهولًا، فمَن وجَدَ الآبِقَ أو المَسروقَ أو علِمَ مَكانَهما ثُم جاءَ إلى ربَّه، فطلَبَ أنْ يَلتزمَ له بالبِشارةِ على ردِّه أو على الدَّلالةِ على مكانِه فلا جُعلَ له وإنْ قبَضَه ردَّه، قالَ في العَملياتِ: