للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَثبتُ التَّحريمُ بلَبنِ البَهيمةِ، فإنْ شَربَ طِفلانِ مِنْ لَبنِ شاةٍ لم يَثبتْ بينَهُما حُرمةُ الرَّضاعِ؛ لأنَّ التحريمَ بالشَّرعِ، ولم يَرِدِ الشرعُ إلا في لَبنِ الآدَميةِ، والبَهيمةُ دونَ الآدَميةِ في الحُرمةِ، ولَبنُها دونَ لبنِ الآدَميةِ في إصلاحِ البَدنِ، فلَم يلحَقْ به في التَّحريمِ، ولأنَّ الأخوَّةَ فرعٌ على الأمُومةِ، فإذا لم يَثبتْ بهذا الرَّضاعِ أمومةٌ فلَأنْ لا يَثبتَ به الأخوَّةُ أَولى (١).

ولا بلَبنِ خُنثَى مُشكلٍ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه لا يُعلمُ أنه امرأةٌ، فلا يَثبتُ التَّحريمُ بالشكِّ، ما لم تَظهرْ أُنوثتُه ولو بعدَ الإرضاعِ باتِّضاحِه، فإنْ بانَتْ أُنوثتُه حَرُمَ، وإلا فلا (٢).

وقالَ المالِكيةُ: لبنُ الخُنثَى المُشكلِ يَنشرُ الحُرمةَ قياسًا على مَنْ تيقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدثِ (٣).

ثانيًا: أنْ تَكونَ كَبيرةً:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المَرأةَ إذا كانَتْ كَبيرةً ونزَلَ منها لَبنٌ فإنه يُحرِّمُ، واختَلفُوا في الصَّغيرةِ إذا ظهَرَ لها لَبنٌ، هل تَحرُمُ أم لا؟


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٨٤)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٦٧، ٤٦٨)، و «المهذب» (٢/ ١٥٧)، و «البيان» (١١/ ١٥٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٣١)، و «الكافي» (٣/ ٣٤٥).
(٢) «المهذب» (٢/ ١٥٧)، و «البيان» (١١/ ١٥٦)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٣١)، و «الكافي» (٣/ ٣٤٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٣٣).
(٣) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٤٦٧، ٤٦٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>