للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الاختِلافُ في كَونِ رأسِ المالِ كان مُضاربةً أو قَرضًا:

قد يَختلِفُ رَبُّ المالِ والعاملُ في كَونِ رأسِ المالِ كان مُضاربةً أو قَرضًا، وهذا له حالتان:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَختلِفا فيَقولَ العامِلُ: «كان قَرضًا»، ويَقولَ رَبُّ المالِ: «كان مُضاربةً»:

إذا اختلَف رَبُّ المالِ والعاملُ في كَونِ رأسِ المالِ كان مُضاربةً أو قَرضًا، كما إذا دفَع إلى رَجلٍ ألفًا يَتَّجِرُ فيه فرَبِح، فقال العامِلُ: «كان قَرضًا لي رِبحُه كلُّه»، وقال رَبُّ المالِ: «كان مُضاربةً، رِبحُه بينَنا»، فقد اختلَف الفُقهاءُ: هل القَولُ قَولُ رَبِّ المالِ أو قَولُ الآخَرِ الذي أخذَ المالَ.

فذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ القَولَ قَولُ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ المُضارِبَ يَدَّعي عليه التَّمليكَ وهو مُنكِرٌ، ولأنَّه مِلكُه، فكان القَولُ قَولَه في صِفةِ خُروجِه عن يَدِه، ولأنَّ الإذنَ في التَّصرُّفِ مُستفادٌ مِنْ جِهةِ رَبِّ المالِ فالقَولُ قَولُه في بَيانِ الإذنِ والتَّسليطِ.

قال ابنُ قُدامةَ : فإذا حلَف قَسَّمنا الرِّبحَ بينَهما ويَحتمِلُ أنْ يَتحالَفا ويَكونَ لِلعامِلِ أكثَرُ الأمرَيْن مما شرَطه له مِنَ الرِّبحِ أو أجرُ مِثلِه؛ لأنَّه إنْ كان الأكثَرُ نَصيبَه مِنَ الرِّبحِ فرَبُّ المالِ مُعترَفٌ به وهو يَدَّعي الرِّبحَ كلَّه، وإنْ كان أجرُ مِثلِه أكثَرَ فالقَولُ قَولُه في عَملِه مع يَمينِه، كما أنَّ القَولَ قَولُ رَبِّ المالِ في رِبحِ مالِه؛ فإذا حلَف قَبلَ قَولِه بأنَّه ما عمِل بهذا الشَّرطِ؛ وإنَّما عمِل لغَرضٍ لَم يَسلَمْ له فيَكونُ له أجْرُ المِثلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>