للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثاني: المظاهَرُ مِنها: وهي زَوجةٌ يَصحُّ طَلاقُها:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَصحُّ الظِّهارُ مِنْ كُلِّ زَوجةٍ يَصحُّ طَلاقُها، سَواءٌ كانَتْ صَغيرةً أو كَبيرةً، مُسلِمةً كانَتْ أو ذمِّيةً، يُمكِنُ وَطؤُها أو غَيرُ مُمكِنٍ، صَحيحةً أو مَريضةً، ولو كانَتْ رَجعيَّةً؛ لأنها زَوجةٌ يَصحُّ طَلاقُها، فصَحَّ الظِّهارُ مِنها كغيرِها (١).

واختَلفوا في الظِّهارِ مِنْ الأجنَبيةِ.

الظِّهارُ مِنْ الأجنَبيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الظِّهارِ مِنْ الأجنَبيةِ، كمَن قالَ لامرَأةٍ أجنَبيةٍ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي»، هل يَصحُّ أنْ يَكونَ ظِهارًا فإذا تَزوَّجَها يَلزمُه كفَّارةُ الظِّهارِ؟ أم لا يَصحُّ ولا يَلزمُه كفَّارةٌ إذا تَزوَّجَها؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لامرَأةٍ أجنَبيةٍ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» صَحَّ ظِهارُه، فإذا تَزوَّجَها يَلزمُه كفَّارةُ الظِّهارِ.

قالَ الحَنفيةُ: إنْ قالَ لأجنَبيةٍ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» فإذا تَزوَّجَها صارَ مُظاهِرًا؛ لوُجودِ الإضافةِ إلى سَببِ المِلكِ؛ لأنَّ الظِّهارَ


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٤٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٦٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٦٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٣)، و «المغني» (٨/ ٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>