للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمامُ القُرطُبيُّ : وأجمَع العُلماءُ على أنَّ الحائِضَ تَقضي الصَّومَ ولا تَقضي الصَّلاةَ؛ لِحَديثِ مُعاذةَ (١).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : وأجمَعت الأُمَّةُ أيضًا على وُجوبِ قَضاءِ صَومِ رَمضانَ عليها، نقَل الإجماعَ فيه التِّرمِذيُّ وابنُ المُنذِرِ وابنُ جَريرٍ وأصحابُنا وغَيرُهم (٢).

وقال أيضًا: لا يَصحُّ صَومُ الحائِضِ والنُّفَساءِ، ولا يَجِبُ عليهما، ويَحرُمُ عليهما ويَجِبُ قَضاؤُه. وهذا كلُّه مُجمَعٌ عليه (٣).

واتَّفَقوا أيضًا على أنَّ الحَيضَ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ في صَومِ الكَفَّاراتِ؛ لأنَّه يُنافي الصَّومَ، ولا تَخلو عنه ذاتُ الأقراءِ في الشَّهرِ غالِبًا، والتَّأخيرُ إلى سِنِّ اليأسِ فيه خَطَرٌ، واستَثنى الحَنفيَّةُ من ذلك كَفَّارةَ اليَمينِ ونَحوَها (٤).

ب- خُلُوُّه عمَّا يُفسِدُ الصَّومَ بطُروئِه عليه كالجِماعِ (٥).

ج- النِّيَّةُ: وذلك؛ لأنَّ صَومَ رَمَضانَ عِبادةٌ فلا يَجوزُ إلا بنيَّةٍ كسائِرِ العِباداتِ (٦)، ولِحَديثِ: «إنَّما الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٧).

والإمساكُ قد يَكونُ لِلعادةِ أو لِعَدمِ الاستِشهاءِ أو لِلمَرضِ أو لِلرِّياضةِ، فلا يَتعيَّنُ إلا بنيَّةٍ كالقيامِ إلى الصَّلاةِ والحَجِّ.

قال النَّوَويُّ : لا يَصحُّ صَومٌ في حالٍ من الأحوالِ إلا بنيَّةٍ، ومَحلُّ النيَّةِ القَلبُ، ولا يُشترَطُ نُطقُ اللِّسانِ بلا خِلافٍ، ولا يَكفي عن نيَّةِ القَلبِ بلا خِلافٍ (٨).


(١) «تفسير القرطبي» (٣/ ٨٣).
(٢) «المجموع» (٢/ ٣٥٧).
(٣) «المجموع» (٧/ ٤٢٠).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٥)، و «مجموع رسائله» (١/ ١١١)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٢٧٦)، «القوانين الفقهية» (٧٧)، و «المجموع» (٢/ ٣٥٧)، و «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٢٤)، و «المغنى» (٤/ ٢٠٥)، و «الإفصاح» (١/ ١٠٣)، و «مغنى المحتاج» (٣/ ١٠٩، ٣٦٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٨٤)، و «مطالب أولى النهى» (١/ ٢٤٠).
(٥) «مراقي الفلاح» (٣٤٨/ ٣٤٩).
(٦) «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٢٠).
(٧) رواه البخاري (١).
(٨) «المجموع» (٧/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>