للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صِحَّةُ الصَّومِ في السَّفرِ:

ذهَب الأئِمَّةُ الأربَعةُ إلى أنَّ المُسافِرَ لو صام في سَفرِه صَومُه صَحيحٌ مُجزِئٌ عنه، لِما رَوت عائشة : أَنَّ حَمْزَةَ بنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قال لِلنَّبِيِّ : أَأَصُومُ في السَّفَرِ؟ وكان كَثِيرَ الصِّيامِ، فقال: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (١).

وقال أنَسٌ : «كُنَّا نُسَافِرُ مع النَّبيِّ فلَم يَعِبِ الصَّائِمُ على الْمُفْطِرِ ولا الْمُفْطِرُ على الصَّائِمِ» (٢)، ولِغَيرِ ذلك من الأحاديثِ (٣).

الأفضَلُ الصَّومُ في السَّفرِ أم الفِطرُ؟

اختَلفَ فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ في: أيُّهما أفضَلُ لِلمُسافِرِ هل الصَّومُ أو الفِطرُ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّ الصَّومَ أفضَلُ من الفِطرِ، إذا لم يُجهِدْه الصَّومُ ولم يُضعِفْه، لِقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، ولِقَولِ النَّبيِّ : «مَنْ كانت له حَمُولَةٌ تَأْوِي إلى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حيثُ أَدْرَكَهُ» (٤).


(١) أَخرَجه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (٧٨٩).
(٢) أَخرَجه البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (٧٨٧).
(٣) المَصادِر السَّابِقة.
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>