وأصَحُّهما: لا يُعطَى؛ لأنَّ الصَّرفَ إلى المَضمونِ عنه مُمكِنٌ، وإذا برِئَ الأصيلُ برِئَ الكَفيلُ، بخِلافِ الغارِمِ لِذاتِ البَينِ (١).
قَضاءُ دَينِ الميِّتِ من الزَّكاةِ:
إذا ماتَ المَدينُ ولا وَفاءَ في تَرِكتِه، هل يَجوزُ أنْ يُقضَى عنه من الزَّكاةِ كما يُقضَى دَينُ الحَيِّ؟ اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك على قولَينِ:
فذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ في أحَدِ الوَجهَينِ وابنُ الموَّازِ من المالِكيةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ سَدادُ دَينِه من الزَّكاةِ، وإنَّما لم يَجزْ دَفعُها في قَضاءِ دَينِ الميِّتِ؛ لأنَّ الغارِمَ هو الميِّتُ ولا يُمكنُ الدَّفعُ إليه، وإنْ دفَعَها إلى غَريمِه صارَ الدَّفعُ إلى الغَريمِ لا إلى الغارِمِ.
(١) «المجموع» (٧/ ٣٣٩، ٣٤٥)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣١٧)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٩٧)، و «كفاية الأخيار» (٢٤٣)، و «فتح القدير» (٢/ ١٧)، و «ابن عابدين» (٢/ ٦٠)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (١/ ٤٢٨، ٤٢٩)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٢٧١)، و «الاستذكار» (٣/ ٢١٢)، و «الكافي» لابن عبد البر (١/ ١١٤)، و «المغني» (٦/ ٤٣٣)، و «الكافي» (١/ ٣٣٤)، و «الفروع» (٢/ ٤٦٦)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٣٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٢٤، ٣٢٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٦٨).