للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينَ ذلك مِنْ الأوتار، ويسلِّمُ مِنْ كلِّ رَكعتَينِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «صَلَاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى … » الحَديثَ.

ولقولِ النَّبيِّ : «الوِترُ حَقٌّ على كلِّ مُسلِمٍ، فمَن أَحبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمسٍ فَليَفعل، وَمَنْ أَحبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاث فَليَفعل، وَمَنْ أَحبَّ أَنْ يُوتِرَ بِواحدةٍ فَليَفعل» (١). وقولِه: «أَوتِرُوا بِخَمسٍ، أو بِسَبعٍ، أو بِتِسعٍ، أو بِإِحدَى عَشرَةَ» (٢)، وأدنَى الكَمالِ عندَهم ثَلاثُ رَكعاتٍ، فلو اقتَصرَ على رَكعةٍ، كان خِلافَ الأَولَى، كما سبقَ (٣).

صِفةُ صَلاةِ الوِترِ:

أولًا: الوَصلُ: المُصلِّي إمَّا أن يُوتِرَ برَكعةٍ، وإمَّا بثَلاثٍ، وإمَّا بأكثرَ:

أ- فإن أوتَرَ المُصلِّي برَكعةٍ -عندَ القائِلينَ بجَوازِه- فالأمرُ واضِحٌ.

ب- وإن أوتَرَ بثَلاثٍ فله ثَلاثُ صُوَرٍ:

الصُّورةُ الأُولى: أن يَفصِلَ الشَّفعَ بالسَّلامِ، ثم يُصلِّيَ الرَّكعةَ الثالِثةَ بتَكبيرةِ إحرامٍ مُستَقِلَّةٍ، وهذه الصُّورةُ هي المُعَيَّنةٌ عندَ المالِكيَّةِ، وهي


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٤٢٢)، والبَيهقي في «الكبرى» (٣/ ٢٣).
(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦/ ١٨٥)، والطحطاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩٢)، وصحح إسناده الألباني في صَلاة التَّراويح (١١٢)، وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢/ ١٤)، ورجاله كلهم ثِقاتٌ.
(٣) «المجموع» (٥/ ٢٠، ٢١)، و «شرح المحلي على المِنهاج» و «حاشية قليوبي» (١/ ٢١٢، ٢١٣)، و «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ١٨٥)، و «المغني» (٢/ ٣٦٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٤١٦)، و «الإنصاف» (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>